State Council 23/06/1999
شورى حكم رقم : 615 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 615/1999
- Date
- 23/06/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- شروط ابطال مرسوم التخطيط والقرار البلدي باستملاك عقار
-
بما ان الجهة المميزة المستدعية تطلب ابطال المرسوم 2170تاريخ 9/7/79 بالاستناد الى اسباب ابطال القرار البلدي رقم 613 تاريخ 20/7/83 وبما انه يحق للقاضي الاداري تصحيح وصف المراجعة او تكييفها او توجيهها اذا ما توافرت له كافة المعطيات التي تؤهله لذلك ضمن اوراق المراجعة وبما انه يستفاد من وقائع المراجعة انه: صدر بتاريخ 9/7/79 مرسوم تصديق تخطيط في ذوق مكايل بناء على قرار بلدية ذوق مكايل رقم 286 تاريخ 9/12/78 وحدد العقارات واجزاء العقارات المصابة بالتخطيط ثم صدر عن الجهاز الهندسي والصحي التابع لاتحاد بلديات كسروان الفتوح - وزارة الداخلية بيان بالاستملاكات تاريخ 27 تموز 83 حدد العقار 142 الذوق من ضمن العقارات المصابة بالتخطيط بناء لكتاب بلدية ذوق مكايل تاريخ 20/7/82 وقد ارفقت المستدعية البيان بالاستملاكات بمراجعتها دون ارفاق نسخة عن كتاب البلدية رقم 613/82 وبما انه يستفاد من اسباب الابطال التي تدلي بها الجهة المستدعية انها تطعن بمرسوم التخطيط رقم 2170/79 وبالقرار البلدي الذي قضى باستملاك قسم من عقارها بالاستناد الى مرسوم التخطيط الآنف الذكر سيما وان المراجعة موجهة الى كل من الدولة والبلدية وان قوانين تعليق المهل قد جعلت المراجعة مقبولة بالنسبة لكل من العملين المشكو منهما وبما انه يقتضي البحث تباعا بقانونية كل من القرارين بالاستناد الى الاسباب المثارة التي تتعلق مباشرة بمرسوم التخطيط او بقرار الاستملاك بالنسبة لطلب ابطال مرسوم التخطيط رقم 2170 تاريخ 9/7/79 بما ان الجهة المستدعية تدلي بانتفاء المنفعة العامة والمصلحة العامة في تنفيذ المرسوم المطعون فيه وبما ان ادعاءاتها جاءت خالية من اي اثبات ومن اية وقائع تبرر هذا القول وبما انه في مطلق الاحوال تبين من المستندات المرفقة وبالاخص الخرائط الاجمالية والمسطح العام للمنطقة ان العقار 142 يقع تجاه حديقة الذوق بالتحديد بين طريقين اثنين بحيث يشكل زاوية تؤدي الى تضييق الطريق وتعيق المرور وبما ان توسيع الطرقات وربطها بعضها البعض باسلوب عملي وحضاري بشكل عام وتأمين السير وازالة النتؤات والزوايا في منطقة يتوقع فيها مرور وتوقف سيارات بشكل دائم ومنتظم كمحيط مدخل حديقة الذوق العامة بشكل خاص هو وجه من اوجه المنفعة العامة التي حددها واكدها اجتهاد هذا المجلس وبما انه فضلا عن ذلك جاء ادلاء الجهة المستدعية بانحراف السلطة ادلاء مبهما غير جديا وغير مجديا لا يرتكز على اي اساس او اي مفهوم قانوني وبما انه في مطلق الاحوال ان نشؤ منفعة خاصة عن عمل اداري ذات منفعة عامة لا ينزع عنه هذه الصفة وبما انه يقتضي رد الطعن بمرسوم التخطيط رقم 2170 تاريخ 9/7/79 بالنسبة لطلب ابطال القرار البلدي بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار البلدي القاضي باستملاك عقارها لان عقارها 142 الذوق غير مصاب بالتخطيط وفقا لمرسوم تصديق التخطيط في ذوق مكايل رقم 2170/79 وبما ان المادة الاولى من المرسوم المذكور تحدد اجزاء العقارات المصابة بالتخطيط بالاحرف (ا - ب - ج - د) (ح - هـ) (و - ز - ح) وبما انه يتضح من خريطة المسطح العام لبعض العقارات من ذوق مكايل الصادر عن الجهاز الهندسي والصحي في بلديات كسروان الفتوح بتاريخ 18/3/80 والمبرزة من الجهة المستدعية نفسها بتاريخ 18/10/94 ان الجزء المصاب من عقارها يحمل الرمز ز وبما ان ادلاءها يكون مردودا بما تقدم وبما ان الحاق الضرر بالجهة المستدعية لا يشكل سببا من اسباب الابطال حسب المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان القرار البلدي المطلوب ابطاله يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح وبما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك يكون مردودا لعدم الفائدة