Rulings

State Council 12/11/1997

شورى حكم رقم : 91 /1997

Court
شورى
Number
91/1997
Date
12/11/1997
President
رشيد حطيط
Members
صادر، نون
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة

-

وبما انه يتبين من التدقيق في مضمون القرار المطعون فيه انه تضمن "حيثيتين" تتعلقان بمعيار التمييز بين الطريق الوطني والبلدي وبواقع الطريق موضوع النزاع تتلخص الى اعتبار الطريق وطنيا وانه على سبيل الاستفاضة في البحث اورد عبارة "فضلا عن ان الدولة لم تنف في لائحتها كون الطريق عاما وطنيا وبما انه يشترط في سبب اعادة المحاكمة ان يكون منتجا يترتب عليه الوصول الى نتيجة مغايرة للقرار المطعون فيه ويما انه وبقطع النظر عن الواقعة المدلى بها فانه على فرض استبعادها يبقى القرار قائما على اساس قانوني لهذه الجهة ودونما تعديل في النتيجة التي انتهى اليها وبما انه يستفاد من التدقيق في مضمون القرار المطعون فيه لهذه الجهة ما يلي: - انه اورد فيما يتعلق بتبعية الطريق "حيثيتين" تقرر ان تبعيتها للدولة بقطع النظر عن الادارة العائد لها امر الاهتمام بموضوع الاشجار - انه اورد لجهة الخبير ما يفيد استماعه كشاهد امام المجلس والاستناد الى اقواله على هذا الاساس - انه ذكر قيام رابطة السببية بين وقوع الشجرة وتضرر المستدعي واشار الى عدم ثبوت خطأژبجانب المتضرر والى ان الامطار والعواصف المرافقة للحادث لم تكن لتشكل القوة القاهرة بمفهومها القانوني - انه تضمن ما يفيد تقصير الادارة في صيانة الشجرة وبما انه يتبين مما تقدم ان القرار لم يغفل ايراد ومناقشة الوقائع والاسباب المدلى بها من قبل طالبة الاعادة