Rulings

State Council 21/01/1999

شورى حكم رقم : 273 /1999

Court
شورى
Number
273/1999
Date
21/01/1999
President
عزت الايوبي
Members
كنعان، غندور
Source
Lebanese University

- مفعول احالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن القانونية لجهة عدم امكانية استفادته من احكام القانون 20/88

-

بما ان المستدعي يطلب الاستفادة من القانون رقم 20/88 الذي يسمح باعادة سن الموظف الى ما كانت عليه في احصاء العام 1932 وبما ان المستدعي احيل على التقاعد في العام 1985 كما هو وارد في مطالعة وزارة المالية في حين ان القانون رقم 20/88 المطلوب تطبيقه صدر بتاريخ 1988/05/26 اي بعد ثلاث سنوات من احالة المستدعي على التقاعد لبلوغه السن القانونية وفق اخراج قيده الذي دخل الوظيفة على اساسه. وبما ان الفقرة المضافة الى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (قانون الموظفين بموجب احكام القانون 20/88 تحصر الافادة من هذا القانون بالموظفين ولا تنص على مفعول رجعي له كي يستفيد منه المتقاعدون. وقد جاء في الفقرة المذكورة ما يلي: "يستثنى من الاحكام المبينة اعلاه من هذه المادة (اي حظر تصحيح سن الموظف بعد دخوله الوظيفة) التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 1932/01/15 وتحديد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء المذكور. على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص". وبما انه لا يوجد في النص المذكورة اي اشارة الى المتقاعدين الذين يأتي النص عليهم في القوانين بعبارة" موظف متقاعد "او" متقاعد" وليس موظفا فقط. وبما انه لو كان المشترع قد اراد ان يشمل المتقاعدين بالقانون المذكور لنص على ذلك صراحة او اعطى هذا القانون مفعولا رجعيا. وبما ان المستدعي احيل على التقاعد قبل صدور القانون رقم 20/88 ولم يعد موظفا منذ احالته على التقاعد. بحيث يكون نص القانون رقم 20/88 الآنف الذكر غير قابل للتطبيق عليه بحيث يقتضي رد المراجعة لهذا السبب. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك يستوجب الرد لعدم ارتكازه على سبب قانوني صحيح. وبما انه لم يعد هناك من داع لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.