Rulings

State Council 25/06/1998

شورى حكم رقم : 691 /1998

Court
شورى
Number
691/1998
Date
25/06/1998
President
سليم سليمان
Members
كنعان، عطية
Source
Lebanese University

- في وجوب تضمين قرار لجنة الاستملاك النقاط القانونية والواقعية

-

بما ان الدولة تعترض على القرار الغيابي الصادر عن هذا المجلس تحت رقم 551 تاريخ 1982/12/28 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان رقم 73 تاريخ 1987/02/21 لعلة النقص في التعليل مما يجعله مشوبا بمخالفة القانون. بما انه يتبين من العودة الى قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية رقم 73 تاريخ 1987 انه تضمن الاشارة الى استئناف المستدعي وطلبه تعديل التعويض والى رد المستأنف عليها الا انه لا يتضمن بسطا كافيا لاقوال الجهة المستدعية ولا لاسباب طعنها الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك ا لاقوال والطعون كما انه لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. بما انه يتبين استنادا الى تقدم ان القرار المعترض عليه رقم 551 تايخ 1982/12/28/ عندما خلص الى نقض قرار لجنة الاستملاك رقم 73/87 لعلة عدم تضمينه النقاط الواقعية والقانونية خلافا لاحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك المرعي الاجراء في حينه رقم 4/54 انما يكون واقعا في موقعه القانوني.