Rulings

State Council 13/04/1999

شورى حكم رقم : 428 /1999

Court
شورى
Number
428/1999
Date
13/04/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

- في اقالة الموظف بسبب عدم تغطيته كامل فترة غيابه وفقا للقانون

-

بما ان المستدعي يعطعن في القرار رقم 1147/ب تاريخ 1983/06/12 الصادر عن محافظ مدينة بيروت والذي يعتبره مستقيلا من وظيفته في البلدية منذ تاريخ انتهاء اجازته الادارية في 1982/06/18 وبما ان المستدعي يدلي بان غيابه وعدم التحاقه بوظيفته بعد انتهاء اجازته يعود لمرضه مرضا عضالا في الولايات المتحدة الاميركية. وبما انه يتبين من معاينة التقارير المبرزة في الملف ان التقرير الاول والمرسل الى البلدية مؤرخ من الطبيب في 30 آب 1982 اي بعد شهرين ونصف من انتهاء اجازة المستدعي الادارية. ويبدو ان غيابه - اي غياب المستدعي - قد استمر بموجب تقرير طبي ثان مؤرخ في 1 تشرين الثاني 1982 دون اشارة لمدة المرض او الاحتمال التقريبي للشفاء. وبما ان الفترة ما بين انتهاء الاجازة الادارية وتاريخ التقرير الطبي الاول بقي غياب المستدعي فيها غير مبرر باي عذر شرعي. وبما ان التقرير الطبي الذي يعتبره المستدعي غطاء شرعيا لهذه الفترة والمضموم لاحقا الى ملف المراجعة بتاريخ 1987/06/06 مؤرخ من قبل الطبيب في 19 ايلول 1986 ويتضمن افادة من الطبيب على النحو التالي: "افيد بهذا ان السيد كريكور كوسيان كان يعاني من مرض حاد في الظهر... اقعده في الفراش من 18 حزيران لغاية 30 آب 1982 وبماان هذه الصيغة للتقرير لا تتوافق مع نص المادة 36 من نظام موظفي ومستخدمي بلدية بيروت التي تنص في فقرتها الاولى على انه: "يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب. وبما انه يستفاد من النص اعلاه ان الاعلام بالحالة المرضية يجب ان تكون فورية وبالتالي فان التقرير الطبي يأتي نتيجة معاينة لهذه الحالة وليس لتغطية فترة زمنية جاءت قبل اربع سنوان خاصة وان التقرير الاول اودع الدائرة الادارية لدى البلدية بتاريخ 1983/05/04 وبما ان الحرب الاسرائيلية والاحداث الامنية التي يقول المستدعي انها اخرت وصول التقارير الى البلدية هذه الاحداث لا علاقة لها بتاريخ التقرير الظاهر من المستندات المرفقة انه جاء بعد شهرين ونصف من انتهاء اجازة المستدعي. وبما ان المستدعي لم يدل في استدعائه طعنا بالقرار رقم 1147 او في لوائحه الجوابية باي سبب آخر لغيابه او اي عذر سوى المرض الذي لم يستطع تغطية كامل فترته وفقا للقانون بحيث يكون القرار المطعون فيه متخذا وفقا للقانون ويقتضي رد طلب الابطال المقدم من المستدعي. وبما ان كل ما ادلي به خلافا يستوجب الرد لعدم ارتكازه على اسباب قانونية صحيحة.