Rulings

State Council 14/04/1999

شورى حكم رقم : 438 /1999

Court
شورى
Number
438/1999
Date
14/04/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة بوجه البلدية

-

بما ان المستدعي يطعن بالقرار رقم 2696 تاريخ 1997/04/30 الصادر عن بلدية جونية طالبا في نفس الوقت ابلاغ المراجعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. بما ان القرار صادر عن بلدية جونية وهي سلطة لا مركزية اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري وبالتالي تخاصم منفردة امام المحاكم. وبما انه بالتالي يقتضي رد طلب المستدعي لهذه الجهة واخراج الدولة من المحاكمة لانتفاء صفتها للخصومة.

- مفعول انتهاء مدة صلاحية الترخيص بالاعلان على قانونية العمل المرخص به

-

بما ان المستدعي يطعن بالانذار الصادر عن بلدية جونية رقم 2696 تاريخ 1997/04/30 والقاضي بانذاره وجوب نزع الاعلان الموضوع من قبله على الشرشف الاعلى من الطابق الاول من العقار رقم 564 صربا يملك الاقسام 50 , 51 , 52 بما انه يتبين من اوراق الدعزى ان المستدعي استحصل من بلدية جونيه على قسيمة ترخيص اعلان صالحة اعتبارا من 1995/06/01 الى 1996/06/01 بما انه يستفاد من القسيمة المذكورة ان الترخيص بالاعلان محدد تاريخ الصلاحية وبالتالي فان مفعوله ينتهي بانتهاء صلاحيته. وبما انه ودونما حاجة لبحث سائر ما ادلي به فانه يتوجب اعتبار الانذار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني نظرا لكون الاعلان نفسه قد اصبح غير قانوني نتيجة تخطيه مدة صلاحية الترخيص دونما تجديد لهذا الترخيص.