State Council 20/04/1999
شورى حكم رقم : 457 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 457/1999
- Date
- 20/04/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، شديد
- Source
- Lebanese University
- اصول تخمين العقار لتقدير تعويض الاستملاك الجزئي من قبل لجان الاستملاك
-
بما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه المادة 13 من قانون الاستملاك في تحديد التعويض المتوجب عن استملاك حزء من عقاره. وبما ان المادة 13 فقرتها الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 الساري المفعول بتاريخ صدور القرار المطعون فيه نصت على ان يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة لم يكن من تصريح والقيمة البيعية وعقد الايجار والقيمة التأجيرية والتكاليف التي تفرض على العقار وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير". وبما ان عبارة" وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير" تعني ان العناصر المشار اليها وردت على سبيل المثال لا الحصر اذ يبقى للجان الاستملاكك حرية التقدير المكلف والاستناد الى عناصر اخرى. وبما ان العناصر الواردة في المادة 13 من قانون الاستملاك ليست العناصر الوحيدة التي ينبغي على اللجنة ان تتقيد بها بل يعود اليها في كل عقار ان تأخذ بالاعتبار عناصرالتقدير الخاصة به. وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قامت بتحديد التعويض بالاستناد الى مجمل العناصر الملحوظة في المادة 13 فقرتها الثانية من قانون الاستملاك بالاضافة الى العناصر التي يعتمد عليها عادة في تحديد تعويض الاستملاك وذلك لما تتمتع به في هذا المجال من حق التقدير المطلقة. وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به وبما ان سائر ما ادلي به لجهة التعويض عن الحرمان من الانتفاع ومن ملكية الرقبة يكون مستوجبا الرد بما ذكر اعلاه لعدم استناده الى اساس قانوني وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة.