State Council 21/04/1999
شورى حكم رقم : 471 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 471/1999
- Date
- 21/04/1999
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
- مفعول نقص الاستدعاء من بعض المستندات على صحة المراجعة القضائية
-
اولا: في دفع المستدعى ضدها ببطلان استدعاء هذه المراجعة لعدم ارفاقه بنسخة طبق الاصل عن الوكالة المعطاة من المستدعية لوكيلها القانوني ولعدم اقتران المستندات المرفقة به بالتأشير على كونها مطابقة لاصلها. بما ان صورة طبق الاصل عن توكيل المستدعية لممثلها القانوني مرفقة الاستدعاء المحفوظ في هذا الملف. بما ان خلو المستندات المرفقة بالاستدعاء من تأشير يفيد مطابقتها لاصلها مما هو من النواقص التي قد تشوب استدعاء ما ويمكن استدراكها لا يفضي الى بطلانه ما لم يستنكف المستدعي عن تنفيذه خلال خمسة عشر يوما تلي ابلاغه بوجوب ذلك من قبل المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية لدى هذا المجلس ولا يبين من ملف هذه المراجعة ان مثل هكذا ابلاغ قد تم للمستدعية وفي مطلق الاحوال فان المستدعى ضدها لم تشكك في صحة مضمون المستندات المرفقة بالاستدعاء المبلغ اليها. لذلك فان الدفع المدلى به لهذه الجهة يستوجب الرد.
- تحديد نوع العملة المتفق عليها لايفاء عقد التزام اداري
-
بما ان المستدعية تسند مطالبتها بدفع مبلغ 186808.76 ل ل. الى احكام العقد الناشىء عن العرض بالعملة الاميركية والى المراسلات المتبادلة لاحقا بينها وبين وزارة الدفاع (كتاب المستدعية تاريخ 1981/07/00 وجواب الوزارة 1981/10/02) وبما ان الدولة تدلي بعدم قانونية اقوال المستدعية استنادا الى العقد والى المراسلات المشار اليها. وبما انه يستفاد من المف العائد لهذه الصفقة. 1- انه جاء في خانة الملاحظات رقم 11 "انه يمكن تقديم الاسعار بالعملات الاجنبية ويعتمد لمقارنتها جدول متوسط اسعار العملات الاجنبية..." 2- انه جاء محضر المناقصة ان قيمة الصفقة رسدت بالعملة الوطنية اللبنانية. "ارصد هذا المحضر بمبلغ اجمالي.....ليرة لبنانية تصرف....من موازية مصلحة عتاد..... 3- ان دفتر الشروط الخاص لم يتضمن اي بند جدول تسديد ثمن الصفقة بالعملة الاميركية. 4- تبلغت المستدعية قيمة الصفقة بالعملة اللبنانية وكلفت بدفع الكفالة بالعملة اللبنانية وعلى اساس نسبة من الثمن. 5- انه لا يستفاد من المراسلات آنفة الذكر ان المستدعى ضدها استجابت لطلب المستدعية لاصراحة ولا ضمنا. وبما ان تقديم العروض بالعملة الاجنبية كان لغاية المقارنة فقط. لانه لو كان بنية الادارة ان يكون الانعقاد والايفاء بالعملة الاجنبية لكان ذكر ذلك صراحة. وحدد مقياس التحويل كما هو الامر بالنسبة للعرض. وبما انه في ضوء ما تقدم تكون العملة المتفق عليها هي العملة اللبنانية استنادا الى مجريات العقد التي جاءت المراسلات لاحقا. وبما انه يقتضي رد المراجعة في الاساس.