State Council 23/10/1997
شورى حكم رقم : 66 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 66/1997
- Date
- 23/10/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- شروط تسوية مخالفة البناء ووقف تنفيذ قرار الهدم
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الاداري رقم 237/95 الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والقاضي بوقف تنفيذ القرار رقم 100/95 الصادر عن المستدعى ضدها والقاضي بازالة المخالفات الموجودة على الاقسام المشتركة رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 من العقار رقم 4900 برج حمود. وبما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون لان البلدية اخطأت في تعليلها القانوني عندما اعتبرت انها غير صالحة لازالة الانشاءات المخالفة. وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان القرار رقم 100/95 الصادر عن بلدية برج حمود قد قضى بهدم المخالفات الموجودة على الاقسام 1 و2 و3 و4 و5 من العقار 4900 برج حمود وفي حال امتناع المخالف عن التنفيذ تنفيذ البلدية الهدم على نفقته ومسؤوليته. وبما ان البلدية استندت في قرارها هذا على ان هذه البخالفات خاصلة في اقسام مشتركة من البناء وبالتالي غير قابلة للتسوية الا بموافقة جميع اصحاب الحقوق في العقار المذكور. وبما ان القرار 237/95 المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ القرار 100/95 بعد ان تبين للبلدية ان الاقسام المذكورة قد تحولت الى حقوق مختلفة تم تسجيلها في الدوائر العقارية تنفيذا لنظام البناء الذي اجاز ذلك وان بقية المالكين يعترضون على الافراز والبيع ويدلون بان الاقسام المذكورة ما زالت اقساما مشتركة غير قابلة للتفرغ وان بث هذه الخلافات كما ورد في حيثيات القرار المطعون فيه يعود للمحاكم المدنية المختصة ويخرج بصورة مطلقة عن صلاحية البلدية. وبما انه يتبين من الاطلاع على الافادة العقارية المبرزة في الملف ان الاقسام موضوع النزاع تحمل ارقاما تعطى قانونا للحقوق المختلفة. وهي في الواقع كذلك لانها مفرزة وجارية على ملكية المالكين الاساسين. وبالتالي فان هذه الاقسام تخرج عن القسم المشترك رقم "1" كما هو ثابت بقيود السجل العقاري. وبما انه بعد الاطلاع على نظام ادارة العقار رقم 4900 برج حمود تبين ان الاقسام ذات الارقام 2 و3 و4 و5 تبقى ملحقة بالحق المختلف رقم 1 طالما هي غير مبنية وفي حال بنائها تحرر من هذا الشرط. وبما ان المالك الاساسي قد قام ببيع هذه الاقسام بعد الافراز الى السيد جورج كوريه بموجب عقود بيع مسجلة لدى الكاتب العدل وقد استحصل هذا الاخير على موافقة وزارة المالية على ذلك كما استحصل من فرع التنظيم المدني في المتن على ايصال بتقديم التصريح والملف ضمن المهلة القانونية لتسوية اوضاع المخالفة. وبما ان مالكي الاقسام المختلفة الاخرى يعترضون على الافراز والبيع ويدلون بان الاقسام المذكورة هي من الحقوق المشتركة غير القابلة للتفرغ. وبما انه ولئن كان البت بمثل هذا الخلاف هو من صلاحية المحاكم المدنية المختصة فان الامر لاا يعتبر مسألة مستأخرة اذا واضحا كما هو في الحالة الحاضرة حيث تنطق قيود السجل العقاري بان الاقسام هي حقوق مختلفة وليست حقا مشتركا. والعبرة هي لقيود السجل العقاري. وبما انه اذا كان القانون يلزم البلدية بهدم الانشاءات المخالفة لقوانين وانظمة البناء النافذة فان ذلك يفترض بان المخالفات في حال وجودها غير قابلة للتسوية. وبما انه عملا باحكام القانون 324/94 (تسوية مخالفات البناء) ان المخالفة يجوز تسويتها اذا كانت في الاقسام المشتركة بعد موافقة اصحاب الحقوق في العقار اما اذا كانت حاصلة في حق مختلف فان تسويتها تكون جائزة بناء على طلب صاحب العلاقة دون الحاجة الى موافقة المالكين الاخرين كما هو الوضع في القضية الراهنة وفي ظل قيود السجل العقاري. وبما ان قابلية المخالفات موضوع المراجعة للتسوية دون موافقة المالكين او عدم قابليتها لذلك تتوقف على اعتبارها حاصلة في اقسام مشتركة او حقوق مختلفة. وبما ان الاقسام موضوع النزاع هي حقوق مختلفة وفقا لقيود السجل العقاري. وبما انه يقتضي اعتبار هذه الاقسام وفقا لصفتها في القيود الى ان تعدل بتوافق ذوي الشأن او بقرار قضائي. وبما انه وفي ضوء ما تقجم يكون القرار البلدي المطعون فيه والقاضي بوقف تنفيذ قرار سابق يتضمن القول بالهدم ريثما يصدر عن القضاء العدلي ما يعدل في صفة هذه الاقسام. يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني.