Rulings

State Council 21/10/1997

شورى حكم رقم : 44 /1997

Court
شورى
Number
44/1997
Date
21/10/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- شروط مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الناجم عن منع ادخال البضاعة على الحدود اللبنانية

-

بما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى ضدها بالتعويض عليه بمبلغ ست عشرة مليون ليرة لبنانية ويدلي لطلبه باقدامها على منع ادخال كمية من البطيخ ذي المنشأ الاردني اجازت له استيرادها ضمن مهلة معينة ووصلت الى نقطة المصنع الحدودية خلالها مما ا ضطره الى طلب اتلافها وترتبت عليه الخسارة المحددة قيمتها اعلاه من جرائه وتطلب المستدعى ضدها رد هذا الطلب لعدم انبنائه على اساس واقعي صحيح حيث ان ما اجيز للمستدعي استيراده لم يصل الى الحدود ابان فترة السماح له بادخاله. وبما انه لا يتبين من الملف تاريخ وصول البضاعة المستوردة الى المصنع. وبما ان المستدعي لم ينفذ حتى تاريخه قرار تكليفه ايداع هذا المجلس ما يثبت التاريخ الفعلي لوصول البضاعة الى الحدود وما يثبت قيمة الضرر الحقيقي الذي يثير التحاقه به. وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب اعتبار المراجعة الحاضرة غير مبنية على اساس واقعي صحيح.