State Council 21/10/1997
شورى حكم رقم : 55 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 55/1997
- Date
- 21/10/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
- شروط المطالبة بنفقات الاستشفاء عن مرض نتج بسبب الوظيفة
-
بما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى ضدها بدفع نفقات استشفاء يقدرها بمبلغ /16240000/ل.ل. نتيجة الاثار السلبية التي اصيب بها من جراء انه كان يعمل امين مستودع مكافحة الملاريا التابع لوزارة الصحة من سنة 1955 الى سنة 1983 تاريخ تركه الوظيفة لبلوغه السن القانونية. وبما انه ثابت من اوراق المراجعة: 1- ان المستدعي ترك الوظيفة لبلوغه السن القانونية عام 1984 2- ان المستدعي ترك عمله كأمين مستودع مكافحة الملاريا عام 1976 3- ان المستدعي ينتمي الى الملاك المؤقت وترك وظيفته على هذا الاساس وبما انه يتبين ان المستدعي لم يقدم الدليل الاكيد على ان مرضه يرتبط ارتباطا وثيقا بعمله كأمين مستودع الملاريا وبالتالي لم يثبت قيمة النفقات الاستشفائية التي يدعي تكبدها والبالغة /16240000/ل.ل. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مردودة لعدم قانونيتها ولعدم ثبوت ما ادلى به المستدعي.