Rulings

State Council 21/10/1997

شورى حكم رقم : 45 /1997

Court
شورى
Number
45/1997
Date
21/10/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبلغ الحكم المطعون فيه على المهلة القانونية للمراجعة

-

بما انه لا يستفاد من اوراق ملف هذه المراجعة بحالته الحاضرة ان المستدعية قد تبلغت القرار موضع طعنها فانها تكون مقدمة ضمن المهلة مرفقة بنسخة عن القرار محل طلب التمييز فتستوجب القبول شكلا.

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في معرض نقض قرارات لجان الاستملاك

-

بما ان المستدعية تدلي اسنادا لطلبها نقض قرار لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي رقم 144 تاريخ 1986/08/27 بمخالفة القانون حيث لم تتقيد اللجنة الصادر عنها بقاعدتي عدالة التعويض وكفاية التعليل كما انها اغفلت احتساب فائدة ستة بالماية على التعويضات التي اقرتها لصالحها. بما ان رقابة هذا المجلس بالصفة التي كان قد اولاه اياها قانون الاستملاك السابق الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 كمرجع نقض للقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك الاستئنافية تنحصر في الرقابة على قانونية اعمال اللجان وحسن احترامها للنصوص القانوني الالزامية ولا تمتد الى الرقابة على الوقائع وتحديد قيمة التعويض عن استملاك العقارات من الامور التقديرية والواقعية التي تعود للجان الاستملاك ولا يعود بالتالي لهذا المجلس ان يبحث في تحديد القيمة المذكورة وما اذا كانت عاجلة ام لا. وبما انه لناحية التعليل بتبين ان القرار محل الطعن الراهن قد تضمن عرضا مفصلا لكافة اقوال الفرقاء واجاب على جميع النقاط المثارة وناقشتها وخلص بنتيجة مناقشته لكل منها الى النتيجة القانونية المتعلقة بها ويكون بذلك معللا تعليلا كافيا. وبما انه لناحية عدم احتساب فائدة على التعويض الذي تقرر للمستدعية فان فائدة الستة بالماية المنصوص عليها بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 تسري فقط بالنسبة لقيمة التعويض المحدد عن العقار المستملك دون سائر عناصر التعيض باعتبار ان التعويض عن العقار يحدد الاسعار الرائجة قبل سنة من تاريخ صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة الذي اجاز استملاكه والتعويض الذي تقرر للمستدعية كان بوصفها مستأجرة للعقار المستملك لا مالكة له.