Rulings

State Council 21/05/1998

شورى حكم رقم : 553 /1998

Court
شورى
Number
553/1998
Date
21/05/1998
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في النظر بالنزاع الناشىء بين شركة تلفزيون لبنان والعاملين لديها

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال المذكرة الادارية تاريخ 1995/08/01 الصادر عن المستدعى ضده تلفزيون لبنان وباعادتها الى عملها السابق مع ما يترتب على ذلك نتائج قانونية. وبما ان المذكرة المطعون فيها تضمنت انهاء خدمات المستدعية اعتبارا من 1995/08/01 واعتبار شهري آب وايلول بمثابة الانذار القانوني. وبما ان المستدعية كانت تعمل لدى المستدعى ضده بصفة مذيعة اخبار باللغة الانكليزية. وبما انه عملا باحكام المرسوم رقم 4128 تاريخ 1987/08/09 والمرسوم رقم 770 تاريخ 1977/11/30 فانه تعتبر شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. شركة مغفلة من الؤسسات المكلفة ادارة مرفق عام. موضوعها اقامة وادارة واستثمار محطات البث التلفزيوني السكلية والاسلكية والقيام بجميع الاعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بالتفزيون. وبما انه عملا باحكام المادة 78 المعدلة من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 1942/12/24 تخضع لقانون التجارة واعرافها كل شركة مغفلة ايا كان موضوعها. وبما ان النزاعات الناشئة بين الشركات التجارية وبين العاملين لديها هي من اختصاص القضاء العدلي وليس من اختصاص هذا المجلس. وبما ان المراجعة تكون خارجة عن اختصاص مجلس شورى الدولة وبالتالي مستوجبة الرد لعدم الصلاحية وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب المدلى بها. وبما انه كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.