Rulings

State Council 21/05/1998

شورى حكم رقم : 554 /1998

Court
شورى
Number
554/1998
Date
21/05/1998
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- شروط تصحيح سن الموظف

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن بلدية بيروت القاضي برفض اعتماد التاريخ الاساسي لولادته ومن ثم الزامها باعتباره من مواليد سنة 1934 بدلا من تاريخ 30 نيسان سنة 1933 وبما انه تبين ان المستدعي دخل الوظيفة لدى بلدية بيروت في العام 1959 وكان قد سبق له في العام 1948 قبل دخوله لهذه الوظيفة ان اجرى تصحيحا لسنه بحيث اصبح من مواليد 1933 بدلا من العام 1934 وبما ان الفقرة من المادة الخامسة من نظام موظفي بلدية بيروت نصت على ما يلي : "لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد من الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول آذار من عام 1934 مهما كان نوع التصحيح او سببه سواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها". وبما انه يستفاد من احكام المادة الخامسة المذكورة اعلاه التاريخ المعول عليها لتحديد سن المستدعي هو تاريخ الولادة المعمول به بتاريخ صدور نص التعيين. وبما ان المستدعي عين في الوظيفة لدى بلدية بيروت في العام 1959 على انه من مواليد العام 1933 وبالتالي فلا يجوز الاعتداد باي تاريخ آخر لتوليد المستدعي غير التاريخ المعول عليه بتاريخ التعيين وهو العام 1933 وبما ان المستدعي يدلي بانه كان على الادارة الا تأخذ بالتصحيح الحاصل سنة 1948 وتعتمد تاريخ ولادته الاساسي على انه من مواليد سنة 1934 لان النص حظر كل تصحيح يطرأ على سن الموظف بعد العام 1943 ولان المقصود هو الموظف سيان اكان قد انتسب للوظيفة قبل سنة 1943 او بعد 1943 وبما انه خلافا لما ذكره المستدعي فان نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام موظفي بلدية بيروت يشمل الموظف الموجود في الخدمة وقت اجراء التصحيح بحيث نص على ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح يطرأ على سن الموظف بعد صدور نص تعيينه. كما نص من جهة اخرى على سبيل الاستثناء على الا يؤخذ ايضا بعين الاعتبار اي تصحيح يطرأ على سن الموظفين اي الموجودين في الخدمة بعد اول آذار من عام 1943 وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها. وبما ان المستدعي لم يكن من الموظفين المودودين في الخدمة وقت اجراء التصحيح السن الحاصل في العام 1948 وبالتالي يبقى غير مشمولا بالمنع الوارد في المادة 5 فقرة 4 من نظام موظفين بلدية بيروت. وبما ان التاريخ المعول عليه لتحديد سن المستدعي هو تاريخ الولادة المحدد عند صدور نص التعيين. وبما ان المستدعي عين في الوظيفة لدى بلدية بيروت في العام 1959 على انه من مواليد العام 1933 وان هذا التاريخ الاخير يقتضي الاعتداد به لتحديد سن المستدعي دون اي تاريخ آخر. وبما ان الاسباب المدلى بها من قبل المستدعي تكون مردودة لعدم قانونيتها وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مردودة في الاساس. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.