State Council 28/05/1998
شورى حكم رقم : 580 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 580/1998
- Date
- 28/05/1998
- President
- عزت الايوبي
- Members
- كنعان، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول تقديم المراجعة قبل انقضاء المهلة على تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع
-
بما ان الجهة المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة شكلا لتقديمها قبل انصرام مهلة الشهرين على تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع. وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر في اكثر من قرار سابق انه على القول ان ليس ما يمنع من تقديم المراجعة قبل انقضاء المهلة المذكورة شرط الا يبت بها الا بعد انقضاء المهلة (يراجع القرار رقم 97 تاريخ 1992/03/09) وبما ان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط اللازمة فهي مقبولة شكلا.
- شروط استفادة الموظف المنتسب الى تعاونية موظفي الدولة من المساعدات المرضية ونفقات العلاج في الخارج
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني الصادر عن تعاونية موظفي الدولة والمتضمن رفض التعاونية ان تحسب له مبلغ /37500/ دولا اميركي مجموع نفقات معالجة والده وزوجته في الخارج على النحو الذي ادلى به في الاستدعاء وبما ان الجهة المستدعى ضدها ترد بانها دفعت للمستدعى كامل ما يتوجب له وفقا لاحكام القانون وان ما يطالب به خارج عن قرار الموافقة الصادر عن التعاونية تحت الرقم 32/86 (قرار اللجنة الطبية) والقرار رقم 1986/02/24 قرار المدير العام. وبما انه يفهم من الاستدعاء واللوائح المتبادلى بين الطرفين ان المبلغ المطالب به والذي لم ترد تفاصيله لا في الفواتير المرفقة ولا في باقي المستندات انما هو ناتج عن عملية ولادة اجرتها زوجة المستدعي في الولايات المتحدة اثناء مرافقتها لوالده المريض ثم عن عملية اخرى اجراها الوالد اضافة الى العملية الاولى الموافق عليها من قبل اللجنة الطبية الخاصة لدى التعاونية وبناء للقرار 44/86 الصادر عن مدير عام التعاونية وفق الاصول بتاريخ 1986/03/24 وهاتان العمليتان هما موضوع النزاع الجاري بين المستدعى ضدها تعاونية موظفي الدولة بحيث ينبغي بحث كل عملية على حدة. 1- في عملية الولادة لزوجة المستدعى بما انه يتبين من الاطلاع على الاوراق والمستندات المرفقة ان تعاونية موظفي الدولة وافقت على معالجة والد المستدعي في الخارج بناء على قرار المدير العام رقم 44/86 المبني على قرار اللجنة الطبية الخاصة لدى التعاونية رقم 32/86 وبما انه يتبين ايضا ان المستدعي كان قد تقدم من ادارته بطلب اذن بمغادرة الاراضي اللبنانية لمرافقة والده المريض وقد اعلم التعاونية بذلك وهذا الطلب مضموم الى ملف المعاملة. وبما انه يستفاد من ذلك انه اذا كان قرار الموافقة لم يحدد المرافق ولم يذكر المستدعي بالاسم الا ان التعاونية كانت على علم بالشخص المرافق وقد اخذت ذلك بعين الاعتبار من خلال ما ورد في طلب لمستدعي للاجازة بانه معيل لوالد المريض. وبما ان حلول الزوجة محل المستدعي للسفر وهي في اواخر فترة حملها يعني ان الزوجين استغلا قرار الموافقة على النحو الذي صدر فيه كي تتم عملية الولادة في الخارج وفي الولايات المتحدة بالذات. وما يؤكد ذلك ان الولادة تمت بالفعل خلال فترة اجراء العملية للوالد بحيث يكون سفر الزوجة لم يحقق الغاية التي من اجلها اعطيت الموافقة على المرافقة خاصة وان الزوجة عادت الى لبنان قبل عودة المريض بنحو شهرين (المستند رقم 11 في الملف الاداري للمعاملة). وبما ان ما يدلي به المستدعي من ان التعاونية علمت بحلول الزوجة محل المستدعي لمرافقة الوالد المريض وان جواز سفرها ضم الى ملف المعاملة لا يعفي المستدعي من موجب اعلام التعاونية بالموضوع وبالحالة الحقيقية للزوجة علما ان الزوجة او اي مرافق يمكن ان يتعرض في الخارج لحادث او عارض مرضي غير محسوب او متوقع يفرض في هذا الحالة على التعاونية موجب دفع نفقات المعالجة وحسابها على النحو الذي حسبت فيه في الولايات المتحدة وهذا لا يمكن قياسه على حالة الزوجة الحامل القريبة من الوضع بحيث يكون ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة مستوجبا للرد وان ما يتوجب على التعاونية دفعه هو ما قامت به فعلا بموجب القرار رقم 1730 تاريخ 1992/11/08 وفقا للاسس المعتمدة للاستشفاء في لبنان. 2- في نفقات اجراء العملية الثانية للوالد بما انه يتبين ان المستدعي عند تقديمه بطلب المساعدة المرضية رقم 38/86 بعد اجراء الاستشفاء لوالده في الخارج سجل في خانة (نفقات المعالجة حسب نوعها مبلغ 169665.16/ دولار اميركي. بما يعادل في حينه مبلغ /329802071/ ل.ل. كما هو مدون في طلب المساعدة المؤرخة في 1986/05/24 والموقعة من قبل المستدعي والمرافقة بفاتورة المستشفى المدون عليها الرقم الاجمالي للاستشفاء وهو 16965.16/ دولار اميركي. وبما ان المعاملة مع تفاصيل العمليات الاستشفائية اخذت مجراها الطبيعي اداريا وخصصت مساعدة مرضية عنها وفقا للاصول بقيمة /326012.71/ ل.ل. كنفقات طبية اضيف اليها قيمة تذكرة السفر للمريض والمرافق وكذلك نفقات الاقامة حسب اقامة كل من الفريقين بحيث بلغ مجموع النفقات كما هي مدونة في المستند رقم 16 من الملف الاداري للمعاملة /382462.71/ وذلك بتاريخ 1987/05/27 وهذا المبلغ يستحق منه المستدعي قيمة النصف وفقا للتنسيب المتبع في التعاونية قانونا باعتبار ان المريض هو والد المستدعي.
- شروط استفادة الموظف المنتسب الى تعاونية موظفي الدولة من المساعدات المرضية ونفقات العلاج في الخارج
-
وبما انه يتبين ايضا ان والد المستدعي المريض قد اجرى عملية اخرى بعد اكثر من شهر واحد من اجراء العملية الاولى دون اعلام التعاونية بذلك او اخذ موافقتها على هذه العملية. وبما انه من العودة الى النصوص القانونية لتعاونية موظفي الدولة نجد ان المادة 11 من نظام المنافع والخدمات نصت في الفقرة الاولى على ما يلي: 1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض المستعصية وبناء على تقرير من لجنة طبية مؤلفة من رؤساء اللجان الطبية العاملة في التعاونية يرأسها الاكبر سنا يثبت تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكان تأجيلها. وبما انه يستفاد من ذلك انه كي يمكن الموافقة على الاستشفاء في الخارج يجب توفر شرطين: - تعذر المعالجة في لبنان - عدم امكان تأجيل المعالجة وهذا ما حصل فعلا لاخذ القرار رقم 44/86 بالموافقة على المعالجة في الخارج والمبني على موافقة اللجنة الطبية الخاصة المسندة الى تقارير طبية وفقا للاصول. وبما ان مهلة الثلاثة اشهر الواردة في قرار الموافقة على العلاج في الخارج (القرار رقم 44/86) هي مهلة مرتبطة بمعاملة الاستشفاء الموافق عليها بناء على المستندات المرتبطة بالمعاملة ولا تعني مهلة لاجراء الاستشفاء بشكل مطلق يمكن خلالها اجراء كل عملية مهما كان نوعها ذلك ان المادة 11 من نظام الخدمات والمنافع كما وردت اعلاه واضح بهذا الخصوص. وبما ان المستدعى لم يثبت في جميع الاوراق والمستندات التي تقدم بها ان عملية الوالد الثانية لم يكن بالامكان اجراؤها في لبنان او انها من مستلزمات العملية الاولى او من طوارىء هذه العملية. بالاضافة الى انه كان بامكان المستدعي بالنسبة للفترة الفاصلة بين العمليتين وهي شهر تقريبا ان يعلم التعاونية بها ويطلب موافقتها خاصة وانه كان في لبنان وليس برفقة المريض في الخارج. وبما ان التعاونية قامت بحساب نفقات العملية موضوع النزاع كما لو انها اجريت في لبنان وفقا للانظمة المعمول بها لديها وباعتراف المستدعي وخصصت له المبلغ المستحق على ضوؤ هذه الانظمة وذلك بموجب القرار رقم 1730/86 بحيث يعتبر ما قامت به التعاونية بهذا الخصوص واقعا في موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد مطالب المستدعي المتعلقة بهذا الموضوع. وبما انه لم يعد هناك حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك مستوجب الرد لعدم ارتكازه على سبب قانوني صحيح.