Rulings

State Council 28/05/1998

شورى حكم رقم : 577 /1998

Court
شورى
Number
577/1998
Date
28/05/1998
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، شديد
Source
Lebanese University

- اصول اثبات قانونية اعمال ترميم بناء وفقا للتصريح الصادر من البلدية

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال الانذار بالهدم الصادر عن محافظ مدينة بيروت بتاريخ 1982/10/11 والمتضمن هدم الانشاءات المخالفة للوصل بالتصريح المعطى لها وذلك لمخالفته القانون. وبما ان الجهة المستدعية تدلي بانها تقيدت بمضمون الوصل بالتصريح واعادت المحل الى ما كان عليه في السابق وان مزاعم المستدعى ضدها لجهة التجاوز في غير محله القانوني. وبما ان الجهة المستدعى ضدها طلبت رد المراجعة وادلت بان الوصل بالتصريح المعطى للجهة المستدعية لا يشمل اعادة بناء السقف ودعائمه وان الجهة المستدعية اعادت بناء السقف ودعائمه كما انها اقامت بناء ضمن التراجع المفروض بموجب المادة 70 من القرار البلدي تاريخ 1954/08/31 وبما ان الجهة المستدعية طلبت تعين خبير للتأكد من واقع الحال على الارض. وبما ان المستشار المقرر كلف الخبير كمال بيضون للاطلاع على ملف المراجعة ولتبيان ما اذا كانت الجهة المستدعية قد تجاوزت الوصل بالتصريح المعطى لها. وبما ان الجهة المستدعية تبلغت قرار التكليف بتاريخ 1997/04/11 ولم تنفذ مضمونه لغاية الآن. وبما انه ولئن كان التحقيق الاداري استقصائيا فان على الفريق المعني بالتحقيق ان يساهم في كل ما من شأنه انفاذ التحقيق على الوجه الآكمل والمفيد توصلا لجلاء الحقيقة. وبما ان الجهة المستدعية طالبة التحقيق استنكفت رغم ابلاغها تنفيذ مضمون تكليفها بتسليف اتعاب الخبير الامر الذي عطل القيام بالمهمة. وبما انه والحال ما تقدم الادعاء مجردا عن الدليل ويستوجب الرد وبما انه لم يعد من حاجة لبحث باقي المسائل المثارة.