Rulings

State Council 28/05/1998

شورى حكم رقم : 575 /1998

Court
شورى
Number
575/1998
Date
28/05/1998
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، نون
Source
Lebanese University

- واجب المستدعي اثبات الضرر الناتج عن قرار وقف تنفيذ اعمال البناء

-

بما ان المستدعي طلب في استدعاء المراجعة تعيين خبير محلف لتحديد الضرر والتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء ايقاف كافة الاعمال على العقار رقم 41 الفنار. وبما ان المستشار المقرر اصدر قرارا في 1995/11/16 واكده في 1996/06/27 عين بموجبه الخبير المهنجس البير الحاج للكشف على العقار المشار اليه اعلاه والتأكد من وجود مخالفات لرخصة البناء خاصة لناحية التركيز ولناحية مرآب السيارات. وبما انه يتبين ان المستدعي تبلغ القرارين المذكورين اعلاه بتاريخ 1996/01/09 وبتاريخ 1996/08/12 وامتنع عن تنفيذ ما طلب منه. وبما انه ولئن كان لاصول المحاكما الادارية طابعا استقصائيا فان التقاعس عن تنفيذ ما كلف به المستدعي يحول دون التحقيق في المراجعة ويجعل ما ادلى به غير صحيح وغير جدي لاستنكافه عن المساهمة في جلاء الوقائع المدعاة من قبله. وبما انه والحال ما تقدم تصبح المراجعة مجردة عن الدليل ومستوجبة الرد.