State Council 28/05/1998
شورى حكم رقم : 0 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 1998
- Date
- 28/05/1998
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
- صلاحية محافظ مدينة بيروت باعلان استنفار عناصر فوج حرس بلدية بيروت واعطائهم الضمائم الحربية
-
بما ان المستدعين يطلبون ابطال قرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت محافظ مدينة بيروت على مذكرة ربط النزاع والتضمنة اعطاء عناصر فوج حرس المدينة الضمائم من تاريخ 1983/11/5 حتى تاريخ 1963/06/30 وبما انهم يدلون بالفقرة الرابعة من المادة 90 من القرار رقم 140/82 التي تعين الجهة الصالحة لاتخاذ قرار الاستنفار وهو المحافظ ة وبالمادة الاولى من القرار رقم 2315 تاريخ 1985/12/10 التي تحدد حالات واصول الاستنفار والحجز. وبما انه ينبغي معرفة ما اذا كانت سلطة محافظ مدينة باعلان استنفار عناصر فوج حرس بلدية بيروت المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2315 هي سلطة مقيدة او سلطة استنسابية. وبما انه من المسلم به علما واجتهادا ان سلطة الادارة قانونا اتخاذ تدبير ما هي في الاصل سلطة استنسابية ما لم يأت نص يحد من هذا الاستنساب ويوجب على الادارة اتخاذ تدبير معين في حال توفر شروط محددة ويستنتج هذا الالزام من صراحة ووضوح النص. وبما ان المادة الاولى من القرار 2315 تنص على ما يلي: "تستنفر عناصر فوج حرس بلدية بيروت أ- تبعا لاستنفار قوى الامن الداخلي. ب- تبعا لاستنفار قوى الجيش عندما تكون قوى فوج حرس مدينة بيروت موضوعة بتصرف السلطة العسكرية. وبما ان المادة الثانية من هذا القرار تنص على ان امر الاستنفار يصدر في الحالة الاولى بقرار من محافظ بيروت وفي الحالة الثانية يتم بأمر من قيادة الجيش. وبما انه اذا كان الشرط المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة الاولى في القرار رقم 2315 هو شرط ضروري لتمكين المحافظ من اصدار قرار باستنفار عناصر فوج حرس بلدية بيروت فان توفر هذا الشرط لا يرتب الزاما حكميا باستنفار عناصر فوج الحرس لا سيما وان المشرع لم يضمن هذه المادة العبارات التي تعبر عن الالزام: "حكما" "او" يجب على السلطة المخولة "او" تعتبر مستتنفرة العناصر".... وبما ان استعمال الفعل بصيغة المضارع لا يفيد بشكل عام الوجوب والالزام بل المكنة والجواز. وبما ان ادعاء الجهة المستدعية بان تذرع الادارة بالاعباء المالية لا يمكن ان يشكل حجة قانونية لعدم تطبيق النصوص (فكان على الادارة اما تطبيقها او الغاءها) هو ادعاء مردود لان ادلاء الادارة بالاعباء المالية لا يعفيها من تطبيق القانون او النظام في حال السلطة المقيدة اما بموجب السلطة الستنسابية المعطاة فلها امكانية الاختيار بين اتخاذ قرارين وتدبيرين او تصرفين - على الاقل - مطابقين بالتساوي للشرعية والقانون. وبما ان ادلاء الادارة بوضعية ميزانية بلدية بيروت انما هو عنصر من عناصر الملاءمة التي يعود للمحافظ تقديرها في ضوء النتائج المالية التي سترتب على صندوق البلدية في حال اعلان استنفار عناصر فوج الحرس وهو لا يعيب قراره طالما ان الملاءمة تشكل عنصرا من عناصر المشروعية في نطاق السلطة الاستنسابية وطالما ان القرار المطعون فيه لا يرتكز على وقائع مادية مغلوطة او على خطأ ساطع فضلا عن انه ليس مشوبا بتجاوز حد السلطة. وبما انه استنادا ما تقدم يكون قرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت المحافظ على مذكرة النزاع المقدمة من المستدعين بتاريخ 1993/11/13 واقعا موقعه القانوني. بما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك يكون مردودا لعدم الفائدة.