Rulings

State Council 28/05/1998

شورى حكم رقم : 567 /1998

Court
شورى
Number
567/1998
Date
28/05/1998
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- مفعول قرار الادارة بانهاء خدمة المتعاقد وعدم تجديد العقد ومدى حق مجلس الشورى بالرقابة

-

بما ان ما يدلي به المستدعي لجهة مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 93 من نظام هذا المجلس التي تلزم الادارة التقيد بالحالات القانونية كما وصفتها احكام المجلس لا يقع في محله القانون لان قرار المجلس رقم 803 تاريخ 1994/09/09 القاضي بابطال المرسوم رقم 4434 تاريخ 1993/12/03 جزئيا لجهة انهاء خدمة المستدعي كان مبنيا على سبب وحيد هو عدم استناد قرارا انهاء الخدمة الى اسباب قانونية ومادية ثابتة وصحيحة. واذا كان هذا السبب كافيا لابطال القرار التأديبي بفسخ العقد وانهاء خدمة المستدعي قبل انتهاء مدة التعاقد معه فانه لا يلزم الادارة باستمرار التعاقد معه ولا يلغي سلطتها التقديرية في تجديد او عدم تجديد التعاقد معه. وبما ان قرار وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عدم تجديد التعاقد مع المستدعي جاء متوافقا رأي مجلس الخدمة المدنية حرصا على سلامة المسلك الوظيفي وانتظام العمل في الادارات العامة وكان بوسعها مخالفة هذا الرأي ورفع الخلاف الى مجلس الوزراء للفصل فيه. وبما ان السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة تتمثل في حقها في تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير الذي تراه مناسبا في الظروف وللاسباب التي تفرضها المصلحة العامة تحت رقابة القضاء في عدم استعمال السلطة لهذه الغاية وصحة الاسباب القانونية والمادية التي يمكن ان يبنى عليها القرار المتخذ سندا اليها. (القرار رقم 155 تاريخ 1986/11/04 ورثة هنري نقاش ضد الدولة - مجلة القضاء الاداري العدد الرابع ص 207) وبما ان رقابة هذا المجلس على سلطة الادارة في تقدير ملاءمة تجديد التعاقد مع المستدعي هي رقابة ضيقة Controle restreint تقتصر على مراقبة شرعية الظاهر Legalite externe وعدم وجود خطأ فاضح او تشوبه في تقدير الوقائع Erreur manifeste ou denaturation dans l'appreciation des faits (C.E. 2 nov. 1973 Maspero G.A. de la jurisp adm. ne 107 (R.Chapus Tr. de Droit adminsitratif t,l, 1995 Nn 1078 ets) ولا تمتد كما هي الرقابة العادية Controle normal الى الرقابة على الشرعية في المضمون Legalite interne ومنها تحديد الوقائع ووضعها قيد المناقشة قبل اتخاذ القرار الاداري التأديبي تأمينا لحل الدفاع في الرقابة على القرارات التأديبية. وبما ان ما يدلي به المستدعي ايضا لجهة مخالفة القرار المطعون فيه لقرار مجلس الوزراء بتمديد العقود لجميع المتعاقدين لا يقع في محله القانوني ايضا لان قرار مجلس الوزراء اجاز تمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام الموظفين المتعاقدين والاستمرار في صرف رواتبهم واجورهم قبل انجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد ولم يلزم الادارات العامة بالتمديد او بتجاوز الاحكام القانونية التي ترعى تمديد التعاقد. وبما انه لم يعد ثمة حاجة للبحث في سائر ما ادلي به.