Rulings

State Council 07/10/1998

شورى حكم رقم : 19 /1998

Court
شورى
Number
19/1998
Date
07/10/1998
President
جوزف شاوول
Members
ابو رجيلي، الصايغ
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في النظر في الطعن بالانتخابات البلدية ومفهوم العمل الانتخابي

-

بما ان الدولة والمستدعى ضدهم المطعون في انتخابهم يدلون بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في الطعن المتعلق بمخالفة المادة 27 من قانون البلديات لعلة عدم معرفة القراءة والكتابة لان القانون اناط بالمحافظ هذه الصلاحية عند الترشيح للانتخابات. وبما انه استنادا الى نص المادتين 63 و109 من نظام مجلس شورىالدولة فان هذا المجلس ينظر في "النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية" وفي "صحة انتخابات المجالس الادارية" بصفته قاضي انتخابي. وبما ان الطعن في قانونية العملية الانتخابية بحد ذاتها او في النتائج المترتبة عنها كالتي تتعلق باهلية Inelegibilite - capacite بعض الاعضاء المنصوص عليها في المادة 27 وما يليها من قانون البلديات او تلك المتعلقة بحالة التمانع كل ذلك يدخل في مفهوم الاعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عنها وتدخل في صلاحية مجلس شورى الدولة كقاضي الانتخابات البلدية والاختيارية. Encycl-Dalloz-Contentieux Administratif Vo Election (Contentieux Electoral) No 13: Est egalement assimile au Contentieux de l'operation eletorale Celui de l'exclusion pour cause d'inelegibilite ou d'incompatibilite posterieure a l'election... وبما ان الدفع المدلى له لهذه الجهة يكون مردودا.

- ابطال الانتخابات البدلية بسبب عدم اهلية المرشحين وارتكاب مخالفات في العملية الانتخابية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال انتخاب مجلس بلدية كامد اللوز (قضاء - البقاع الغربي) مدليا بان النتيجة جاءت معيوبة بمخالفة المادة 27 من قانون البلديات وما شاب العملية الانتخابية من استخدام السلطة ومحاولة التأثير في الاقتراع وشراء الاصوات يوم الانتخاب مما افسد العملية الانتخابية. اولا: في الطعن المتعلق بمخالفة المادة 27 من قانون البلديات: بما ان المستدعي يدلي بان سبعة من الاعضاء الفائزين في المجلس البلدي يجهلون القراءة والكتابة. وبما ان المادة 27 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/06/30 نصت ما يلي: "لا يكون اهلا لعضوية البلدية. 1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. وبما ان المستشار المقرر اجرى للمطعون في حصة انتخابهم لهذه السبب تضمن قراءة كل منهم نص قانوني في عدة اسطر وكتابة نص آخر بطريقة الاملاء وهو عبارة عن براءة دمة بلدية ونص من قانون البلديات. وبما ان نتيجة الاختبار دلت على ان دلت على ان درجة القراءة تراوحت بين الجيد والمقبول المفهوم كما دلت على ان البعض منهم يحسن الكتابة ولا يعرفها فقط والبعض الآخر وجد صعوبة في الكتابة تخللها بعض الاخطاء الاملائية غير انه تمكن من كتابة النص بشكل معه قراءة. وبما ان نص المادة 27 المذكور اعلاه لم ينص على مقياس معين يرجع اليه للقول بتوافر معرفة القراءة والكتابة او بعدم توافرها وانما يخضع ذلك لتقدير القاضي على ضوء ظروف البلدة والتطور العلمي والاجتماعي فيها. وبما انه ولئن كان بعض المطعون فيه صحة انتخابهم وجد صعوبة في الاملاء والتعبير كتابة مع بعض الاخطاء الاملائية غير ان الاختبار الذي اجري دل على معرفتهم القراءة التي تؤهلهم القيام بواجباتهم كاعضاء في المجلس البلدي تجعلهم قادرين واستيعاب الوثائق والمستندات والمعاملات التي تعرض على المجلس لاتخاذ القرار الملاءم بشأنها وعند الاقتضاء التعبير عن موافقهم منها. - يراجع القرار رقم 545 تاريخ 1998/05/20 هنري شكري حديفة/الدولة - وزارة الداخلية (قائمقام المتن) وبما ان المطعون في صحة انتخابهم تحت هذا السبب يكونون حائزين على شرط الاهلية المنازع فيه لجهة معرفتهم القراءة والكتابة. مما يقتضي معه رد طلب المستدعين لهذه الجهة. ثانيا: في سائر اسباب الطعن: بما ان المستدعي يدلون باستخدام السلطة في محاولة التأثير على الناخبين عن طريق دعوة قائد القوة المنتدبة لحفظ امن الانتخاب في كامد اللوز الى حفل غداء حضره عدد من اعضاء اللائحة المنافسة اذ مارس القائد المذكور بصورة شخصية ومباشرة التأثير على المقترعين بتبديل الاوراق التي يحملونها. كما يدلي المستدعون بانه تم يوم الانتخاب شراء الاصوات عن طريق عرض اموال على مرشحين لحملهم على الانسحاب ودفع اموال الى اشخاص عديدن. واورد المستدعون تحت هذه الاسباب عددا من الاسماء طالبين من هذا المجلس سماعهم ومبرزين اقرارات شخصية يدلون انها تثبت صحة ادعاءاتهم. وبما ان القاضي الاداري يمارس في قضايا الانتخابات صلاحيات واسعة لتقدير العملية الانتخابية فهو يتحقق من شرعية الاعمال الادارية التي سبقت وهيأت ورافقت الانتخاب وهو يقدر ايضا صحة الانتخاب اي اذا كان رأي المنتخب قد احترم واذ كان مارس رأيه بكل حرية دون تأثير او مناورة او ضغط وما اذا كانت النصوص القانونية او التنظيمية قد تم التقيد بها. وبما ان لكي يمارس القاضي صلاحياته على النحو المتقدم اعلاه ضمانا لحرية العملية الانتخابية ونزاهتها قد اوجب العلم والاجتهاد قبل كل شيء وليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات البلدية والاختيارية ان تتضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها اوڈعلى الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض ولمراقبة صحتها. Loic philip: Le contentieux des elections aux Assemblees francaises In Bilb de droit public: Tome 37 p 128 -Eugene pierre: Traite de droit politique parlementaire et electoral No 373 p. 421 Ce n'est pas au bureau qu'il appartient de recherer des preuves qui font defaut au candidat non proclame celui qui attaque une election doit fournir les preuves necessaires a l'appui de sa protestation. - يراجع مطالعة الرئيس جوزف شاوول في الدعوى المقترنة بالقرار رقم 390 تاريخ 1964/03/20 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية الحاج مصطفى الجمال ورفاقه قرار رقم 725 تاريخ 1998/07/09 محمد حسن الحاج/الدولة - وزارة الداخلية. - قرار رقم 787 تاريخ 18/08/1998 الدكتور حسن جباره ومحمود جمال/- الدولة - وزارة الداخلية - جلال جباره ورفاقه - قرار رقم 791 تاريخ 18/08/1998 انيس احمد قانصوه/- الدولة - وزارة الداخلية - وعباس علي جزيني ورفاقه وبما ان مجلس شورى الدولة وان كان يتمتع بصلاحية واسعة في التحقيق في مجريات العملية الانتخابية فان ذلك ليس من شأنه الاخلال بالقاعدة العامة التي تلقى على المدعي عبء اثبات ما يدعيه بتقديم ما يدل على تقدمه وتدوينه الشكاوى والاعتراضات على المخالفات المدلى بها وبما ان القاضي يرتكز في غالب الاحيان لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد للانتخابات حيث ترد فيه بصورة عامة جميع الشكاوى والاعتراضات العائدة لصحة الانتخاب وان محضر الضبط يعتبر صحيحا حتى ظهور البينة المعاكسة هذه البينة التي يمكن ان تنتج عن تصريحات اعضاء المكتب الذي وقعوا المحضر او عن مستندات ومعلومات معينة بمقدار الكفاية وبما ان الاتجاه المذكور اعلاه نابع من الضمانات التي كفلها القانون للمرشحين ومندوبيهم في الرقابة على سير العملية الانتخابية بهدف تسجيل المخالفات في حال وقوعها والاعتراض عليها او التقدم بالشكاوى الى المراجع المختصة تمكينا لمراقبتها والتحقق من صحتها وبما انه يتبين من الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس لا سيما من محاضر انتخاب المجلس البلدي في كامد اللوز - البقاع الغربي ان عملية الانتخاب قد تمت بحضور جميع المندوبين الذين وقعوا على المحاضر وقد خلت الصفحات المخصصة لتدوين القرارات والملحوظات والاعتراضات من اي اعتراض لجهة اية من المخالفات المدلى بها كما لم يتبين من مجمل الملف تدوين اية شكوى لدى المراجع المختصة وبما انه لو صح وقوع المخالفات المدلى بها لطلب مندوبوا المستدعين تدوينها على المحاضر او لكان تم التقدم بشكوى لدى المراجع المختصة الامر الذي من شأنه ان يقيم الدليل على صحة اعمال الانتخاب - القرار رقم 725 تاريخ 09/07/1998 المذكور اعلاه وبما ان العلم والاجتهاد مستقران على عدم جواز اخذ البينة الشخصية وغيرها بالاعتبار لدحض مضمون محاضر الانتخاب الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع دون ادنى تحفظ من قبل المندوبين Ch. Rabany:ژGuide general des elections No 62:ژIl n'y a pas a tenir compte ni de la reclamation d'un electeur... ni a plus forte raison de la reclamation formulee contre les enonciations du proces-verbal par un assensseur qui a signe ce document (Ref) - قرار رقم 23 تاريخ 04/01/1964 الدكتور جوزف غصن ورفيقاه/- الدولة - وزارة الداخلية - مارون مارون ورفيقه - قرار رقم 786 تاريخ 18/08/1998 جميل عثمان محمود/ - الدولة - وزارة الداخلية - المحامي شربل مطر ورفاقه وبما ان المخالفات المدلى بها في استدعاء المراجعة وتلك الواردة في الاقرارات المبرزة والمسندة الى شهادات الشهود حيث المحاضر لم تأت على ذكرها تكون غير صحيحة ولا يرى المجلس من فائدة في التوسع في التحقيق وسماعهم وبما انه فضلا عن ذلك فان الاجتهاد استقر على عدم ابطال انتخاب الهيئات الادارية في حال وقوع مخالفات لا تأثير لها على النتيجة - قرار رقم 1523 تاريخ 23/12/1963 رفيق فرحات/- الدولة - وزارة الداخلية - حسن يوسف ابو هدير ورفاقه - قرار رقم 721 تاريخ 09/07/1998 مكرم رامز الداقور العريض/- الدولة - وزارة الداخلية - محمد عجاج ملاعب وبما انه على فرض صحة المخالفات المدلى بها فان ذلك لا يكفي لقبول الطعن اذا لم يثبت تأثيرها الحاسم في النتيجة وبما انه لا يمكن الاستناد الى العناصر المدلى بها في المراجعة والمتعلقة بالمخالفة المنسوبة الى قائد الفرقة المكلفة حماية امن الانتخاب التأثير عن طريق تغيير الاوراق التي يجملها الناخبون او بالضغوطات لانسحاب بعض المرشحين او بالتأثير المادي والرشوة للقول بتأثيرها الحاسم في النتيجة وعلى فرض صحتها فانها تعرض مرتكبيها للملاحقات التأديبية والجزائية ولا تشكل سببا لابطال الانتخابات بهذا المعنى: - قرار رقم 230 تاريخ 18/02/1964 سعد الدين كامل الخطيب/ - الدولة - وزارة الداخلية - حسين امين الشمعه - القرار رقم 725 تاريخ 09/07/1998 ورقم 791 تاريخ 18/08/1998 المذكوران اعلاه وبما ان المراجعة تكون والحال ما تقدم مستوجبة الرد وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح