Rulings

State Council 03/11/1998

شورى حكم رقم : 78 /1998

Court
شورى
Number
78/1998
Date
03/11/1998
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال عنوان المستدعى ضده في استدعاء المراجعة

-

بما ان الفقرة الاولى من المادة 72 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 المتضمن نظام هذا المجلس تنص على ان يشتمل استدعاء المراجعة على محل اقامة المستدعى ضده عند الاقتضاء في عداد ما توجب اشتماله عليه ويقتضي في موضوع المراجعة الراهنة اعتبار تحديد محل اقامة المستدعى ضدها من المسائل المقصودة بعبارة "عند الاقتضاء" وبما انه تعذر تبليغ المستدعى ضدها لاستدعاء هذ المراجعة على العنوان المبين في الاستدعاء ولم تقم المستدعية ببيان مكان الاقامة الممكن من اجراء التبليغ على الرغم من تكليفها بذلك ويقتضي والحال على ما تقدم القول بان ثمة نقصا في الاستدعاء لم يتم تداركه. وبما انه يقتضي رد المراجعة لتقديمها خلافا للاصول.