State Council 03/11/1998
شورى حكم رقم : 78 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 78/1998
- Date
- 03/11/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال عنوان المستدعى ضده في استدعاء المراجعة
-
بما ان الفقرة الاولى من المادة 72 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 المتضمن نظام هذا المجلس تنص على ان يشتمل استدعاء المراجعة على محل اقامة المستدعى ضده عند الاقتضاء في عداد ما توجب اشتماله عليه ويقتضي في موضوع المراجعة الراهنة اعتبار تحديد محل اقامة المستدعى ضدها من المسائل المقصودة بعبارة "عند الاقتضاء" وبما انه تعذر تبليغ المستدعى ضدها لاستدعاء هذ المراجعة على العنوان المبين في الاستدعاء ولم تقم المستدعية ببيان مكان الاقامة الممكن من اجراء التبليغ على الرغم من تكليفها بذلك ويقتضي والحال على ما تقدم القول بان ثمة نقصا في الاستدعاء لم يتم تداركه. وبما انه يقتضي رد المراجعة لتقديمها خلافا للاصول.