Rulings

State Council 29/10/1998

شورى حكم رقم : 59 /1998

Court
شورى
Number
59/1998
Date
29/10/1998
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- عدم صفة الدولة لتمثيل مركز سلامة الطيران المدني قضائيا

-

بما ان القرار المطعون فيه رقم 54/1 تاريخ 1980/07/18 يتعلق بتنظيم مركز سلامة الطيران المدني وقد صدر عن رئيس مجلس الادارة في المراكز. وبما ان المستدعى ضدها الدولة تدلي بان لا صفة لها في الخصومة في المراجعة الحالية لتمتع مركز سلامة الطيران المدني بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة. وبما ان مركز سلامة الطيران المدني قد انشىء بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13677 تاريخ 1963/08/23 وقد اعطي الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري عن الدولة. وبما ان المرجع الصالح للخصومة في المراجعة الحالية هو مركز سلامة الطيران المدني باعتبار ان القرار المطعون فيه قد صدر عن مجلس الادارة في المركز. وبما ان المراجعة مساقة بوجه الدولة - وتعتبر موجهة ضد غير ذي صفة. وبما ان المستدعي قد ابلغ اللائحة الجوابية المقدمة من الدولة والمتضمنة الدفع بعدم صحة الخصومة دون ان يبادر الى تصحيح الخصومة وتوجيهها ضد مركز سلامة الطيران المدني وفقا للاصول. وبما انه يقتضي رد المراجعة الحالية لعدم صحة الخصمة. وبما انه والحال ما تقدم لم يعد من فائدة لبجث سائر من ادلي به من اقوال وطلبات.