Rulings

State Council 11/11/1998

شورى حكم رقم : 98 /1998

Court
شورى
Number
98/1998
Date
11/11/1998
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

- في شروط ابطال الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة

-

بما انه تبين من اوراق الملف ان وزير الصحة اصدر القرار رقم 257/1 تاريخ 1993/03/19 الذي بموجبه تم اقفال الصيدلية التي كان اسمها البربارة والمقدم طلب الترخيص لها من الانسة ندى شعيب والتي لم تكن في يوم من الايام تملك الصيدلية بل ان رخصتها كانت مؤجرة لعدد من الاشخاص. وبما انه يتضح بالتالي ان المراجعة تفتقر الى اي اساس قانوني او واقعي مما يؤدي الى ردها.