Rulings

State Council 13/07/1998

شورى حكم رقم : 729 /1998

Court
شورى
Number
729/1998
Date
13/07/1998
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، نصر
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص لمحطة محروقات وضرورة استيفاء عقار المستدعي لبعض الشروط الفنية وذلك بغض النظر عن الترخيص للعقار المجاور او عدمه

-

بما ان المستدعي حسن سلمان خطار يطلب ابطال القرار رقم 331 تاريخ 1973/04/14 الصادر عن محافظ جبل لبنان والقاضي بالترخيص للشخص الثالث عادل حمدان بانشاء محطة لتوزيع المحروقات السائلة في قرية باتر قضاء الشوف. وبما ان السبب الذي يسند اليه المستدعي مراجعته هو انه كان تقدم بطلب ترخيص لانشاء محطة في عقاره المجاور لعقار الشخص الثالث وقد رفض محافظ جبل لبنان هذا الطلب مما دفعه لان يتقدم في حينه بمراجعة امام المجلس لابطال قرار الرفض هذا وانه لا يجوز الترخيص للشخص الثالث قبل البت بهذه المراجعة. وبما انه يتبين ان هذا المجلس اصدر بتاريخ 1996/03/07 القرار رقم 395-95-96 الذي رد بموجبه مراجعة المستدعي في الاساس معتبرا ان قرار الرفض واقع في موقعه القانوني لانه مبني على رأي المكتب الفني في القضاء لجهة عدم استيفاء عقار المستدعي للشروط القانونية المفروضة لاعطاء الترخيص. وبما ان المراجعة تفقد والحالة وكذلك سندها القانوني الصحيح وبما انه يقتضي بالتالي رد المراجعة لهذا السبب.