State Council 08/01/1998
شورى حكم رقم : 205 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 205/1998
- Date
- 08/01/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- شوكت معكرون، كوبرت عيطة
- Source
- Lebanese University
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب لاعادة المحاكمة
-
في سبب اعادة المحاكمة - بما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه مشوب يعيب مخالفة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق وفي صدور الحكم يتضمنه انه لا يجوز لمن كان شريكا في عقار ولم يكن فريقا في الدعوى ان يفيد من هذه الدعوى. وبما ان مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي تؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة تكمن في مخالفة الاصول التي يؤدي عدم مراعاتها الى الانتقاص من حق الدفاع والتأثير على نتيجة الحكم. وبما انه يعود لهذا المجلس تطبيق القواعد القانوني وتفسيرها وتكملتها عند الضرورة. وبما ان تفسير القواعد القانونية لا يشكل سببا لقبول طلب اعادة المحاكمة لانه لا يدخل في عداد الحالات المذكورة حصرا في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة وهي صدور القرار بالاستناد الى مستند مزور او ظهور مستند حاسم كان في حوزة الخصم او مخالفة الاصول الجوهرية وليس فيها تفسير القاعدة القانونية. وبما ان سبب مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم غير متوافرة في المراجعة الحاضرة ويترتب بالتالي ردها.