State Council 21/01/1998
شورى حكم رقم : 228 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 228/1998
- Date
- 21/01/1998
- President
- رشيد حطيط
- Members
- شوكت معكرون، كوبرت عطية
- Source
- Lebanese University
- في الزامية تسوية الانشاءات المقامة دون ترخيص
-
بما ان المستدعي يطلب وقف تنفذ وابطال القرار رقم 278 تاريخ 20/4/1995 الصادر عن رئيس بلدية الجديدة - البوشرية السد المتضمن انذاره بهدم وازالة المخالفات المقامة في مأجوره القائم على العقار رقم 2144/ البوشرية وذلك لتجاوزه حد السلطة لان المتخت منشأ بموافقة الجهة المالكة وهي قابلة للتسوية عند الاقتضاء عملا بقانون تسوية مخالفات البناء 324/94 وبما ان المستدعى ضدها تبلغت استدعاء المراجعة وتخلفت عن الجواب وبما انه ليس في الملف ما يدحض اقوال الجهة المستدعية لا سيما لجهة موافقة الجهة المالكة على اقامة المتخت وبما ان مجرد اقامة انشاءات دون ترخيص لا يخرجها من نطاق التسوية الجائزة بمقتضى القانون رقم 324/94 وبما ان موافقة المالك على اقامة المتخت وامكانية التسوية تلزم المالك باجرائها وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب ابطال القرار المطعون فيه جزئيا لجهة المستدعي