Rulings

State Council 26/01/1998

شورى حكم رقم : 230 /1998

Court
شورى
Number
230/1998
Date
26/01/1998
President
اسكندر فياض
Members
خليل ابو رجيلي، رزق الله فريفر
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لتنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة باخلاء الدولة المأجور بسبب ارتكابها فعل التعدي على مالك الغير

-

بما ان موضوع المراجعة - كما هو مدون في الاستدعاء وكما هو مبين في احالة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رقم 5517/4 تاريخ 14/12/1989 يتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكم قضائي مبرم وبما ان تنفيذ الاحكام القضائية وما ينتج عنه من اجراءات او معاملات او نزاعات يخرج عن دائرة صلاحيات مجلس شورى الدولة ولا يخص القضاء الاداري وبما انه اذا كانت الدولة قد فقدت المسوغ الشرعي الضروري لوجودها في المأجور فتكون في حال احتلالها المكان قد ارتكبت فعل التعدي على ملك الغير وفي هذه الحالة ايضا يعود امر النظر في النزاع المعني الى القضاء العدلي وبما ان الحكم موضوع طلب الغرامة الاكراهية ليس صادرا عن هذا المجلس وبالتالي يكون هذا الطلب خارجا عن دائرة اختصاصه ولا تتوافر فيه شروط المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة وبما انه والحال ما ذكر يقتضي رد الدعوى بسبب عدم الصلاحية للبت بها