Rulings

State Council 14/01/1999

شورى حكم رقم : 271 /1999

Court
شورى
Number
271/1999
Date
14/01/1999
President
رشيد حطيط
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي العجلة لاتخاذ التدابير الاحتياطية في الاعتراضات المقدمة طعنا بقرارات البلدية المتعلقة بالرسوم

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب اتخاذ تدبير احتياطي بحفظ حقوقها سندا للفقرة الثانية من المادة 46 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بعدم صلاحية المجلس لاتخاذ التدبير المطلوب. وبما ان الفقه والاجتهاد مجمعان على القول بان المرجع الصالح لاتخاذ التدبير الاحتياطي يجب ان يكون صالحا للنظر في النزاع الاساسي المتعلق به الطلب المستعجل. يراجع بهذا المعنى Chapus # Cont. Adm. No 1137 Le principe de l'identification de la competence du juge de l'urgence a celle du juge principal. Debbach et Rici Cont. adm. No 468 ....Le juge competent pour statuer sur la demande de mesure d'urgence doit etre en principe le juge de la competence duquel sera l'instance principale. Le juge des referes "ne constitue pas une juridction autonome # une simple emanation de la juridiction a laquelle ilappartient" (commisaire du gouvernement Lassy) conc. sur sect 1957/07/15 Ville de Royau وبما ان مجلس شورى الدولة ليس مرجعا صالحا للنظر في الاعتراضات المقدمة طعنا بقرارات البلدية المتعلقة بالرسوم كما تشير الى ذلك بوضوح الجهة المستدعية بالذات الامر الذي نجم القول بعدم صلاحية للنظر في التدابير الاحتياطية المتعلقة بهذه القرارات. وبما انه يترتب على ذلك وجوب الطلب لعدم الصلاحية.