State Council 04/02/1998
شورى حكم رقم : 243 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 243/1998
- Date
- 04/02/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- نجلا كنعان، اندره صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول ترقية الافراد والرتباء في الجيش وفق نظام حساب معدل علامة الاوضاع العسكرية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني الصادر عن وزارة الدفاع الوطني برفض تصحيح الخطأژالحاصل في احتساب معدل المجموع الاجمالي لعلامات ترشيحه للاشتراك في مكتب الدراسة المؤهل لترقيته وبما ان المستدعي يستند في مطلبه الى برقية قائد مقر عام الجيش رقم 639 والوارد فيها تصحيح علامة آمر السرية وقائد القطعة للمستدعي على النحو التالي: بدلا من علامة آمر السرية 18 وقائد القطعة 18 تقرأ علامة آمر السرية 20 وقائد القطعة 19 ليصبح المجموع العام 151 والمعدل 18.875 بدلا من المعدل 148 والمجموع 18.50 وبما ان مجموع العلامات 151 الحاصل لدى المستدعي ليس ناتجا فقط من فارق احتسابه علامة آمر السرية 20 بدلا من 19 بل من احتسابه علامة الاقدمية في الخدمة 20 بدلا من 18 ايضا وهذه العلامة الاخيرة هي الممنوحة للمستدعي وفق تصحيح المركز المختص في القيادة على اساس نظام الترقية للافراد والرتباء والذي يحسب علامة واحدة لكل سنة خدمة وبناء لهذا النظام صححت علامة المستدعي وابدلت 18 بدلا من 20 لان له 18 سنة خدمة وليس عشرين سنة وبما ان علامات المستدعي صححت بعد ترفيع ترشيحه من قبل قطعته الادارية فرفع تقدير آمر الوحدة (السرية) من 18 الى 19 في حين ان البرقية الصادرة عن قائد مقر عام الجيش تشير الى وجوب قراءة هذه العلامة 20 بدلا من 18 وبما ان نظام حساب معدل علامة الاوضاع العسكرية تبين كيفية تحويل كل وضع من الاوضاع العسكرية الى علامة على النحو التالي: يؤخذ التقدير العام للمرشح من قبل رئيسه المباشر من مستوى آمر السرية او ما يعادله وما فوق وذلك عن السنتين السابقتين لسنة تاريخ الترشيح يحول هذا التقدير العام الى علامة على همة آمر الوحدة على الوجه التالي: - متفوق 19 او 20 ممتاز 17 او 18 الخ وبما ان المستدعي حسبت له علامة قائد قطعة 19 وقائد وحدة 19 ايضا اثناء تصحيح علاماته في حين ان علامة 19 تعطى للمتفوق على سنتين وفق النظام وهو ليس في هذا الوضع كما انه لا يدلي به في استدعائه او لوائحه وبما ان هذه البرقية فضلا عن تأخرها خمسة اشهر عن تعميم نتائج المباراة ليست الزامية للقيادات العليا وهذا ما يستفاد من نصها وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لا سيما في الملاحظات يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة