State Council 03/02/1998
شورى حكم رقم : 238 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 238/1998
- Date
- 03/02/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- ضاهر غندور، فؤاد نون
- Source
- Lebanese University
- شروط ترتب مسؤولية الدولة عن الاخطاء في اداء مرفق الدفاع المدني
-
بما ان المستدعي يطلب الزام الدولة وبلدية زحلة - المعلقة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به بسبب الخطأ الجسيم الذي ينسبه الى المرفق العام المتمثل في ان المنطقة العسكرية في ابلح وبلدية زحلة - المعلقة اللتين طلبت منهما المساعدة لم تكونا مجهزتين باطفائية وفي تباطؤ عناصر الدفاع المدني في الوصول الى مكان الحريق لان العاملين على سيارتي الاطفاء كانوا في بلدة حزرتا مما اضطر رجال الدرك الى ارسال دورية لاستحضارهم فوصلت السيارة الاولى بعد ساعة والثانية بعد ساعة اخرى كما ان السيارتين كانتا غير مجهزتين لان المياه كانت تتسرب من الخراطيم بكثرة ومركز الدفاع المدني في زحلة لم يكن مجهزا بالادوية اللازمة والعناصر غير مؤهلين ولم يكونوا على علم بمقادير السائل الرغوي التي يجب مزجها مع الماء كما كان بامكانهم تلافي انفجار الخزانات لو فتحوا مجرى للتهوئة من اجل تسريب الغاز المتصاعد من المازوت قبل انفجاره وبما ان المستدعي يطلب اعتبار عدم الكفاءة والاداء السيء خطأ جسيما استنادا الى المقاييس العالمية التي توجب مشاركة فريقين في مكافحة الحريق لا يقل كل منهما عن خمسة عشر عنصرا وان يكون عدد عناصر الدفاع لمدينة مماثلة لمدينة زحلة 129 عنصرا مدربين على استعمال الآليات وتوابعها وان يخضعوا لدورة تدريبية لمدة ستة اشهر يليها تدريب على تجارب فعلية للحريق وان لا يتجاوز الوقت الفاصل بين اعلام رجال الاطفاء ووصول اول فرق عشر دقائق ولان الاولويات التي يحددها المرجع العالمي لمكافحة الحرائق تقوم على تقسيم فريق الاطفاء الى فرقتين الاولى للاطفاء والثانية للوقاية والانقاذ وتقسيم عمليات الاخماد الى ثلاث مراحل: الاولى هي الاخماد المباشر والثانية للتهوئة والتبريد وتنفيس الدخان والغازات المتراكمة والثالثة للانقاذ وبما ان الدولة تدلي بان التحقيق الفوري والتحقيق الاضافي الذي نظمته قوى الامن الداخلي بعد اكثر من شهر على حصول الحريق بناء على طلب الجهة المستدعية أثبتا السرعة في استجابة المرافق المختصة وحضور رجال الدرك بعد دقائق من حصول الحريق ومباشرتهم في محاولة اخماد الحريق قبل حصول الانفجار مما يثبت ان المرافق العامة عبأت جميع امكانياتها المتاحة وينفي حصول اي خطأ وان الخطأ يجب ان يقاس بمقياس الواقع المعاش in concerto اي بمقياس الزمان والمكان والظروف وليس بالمقياس النظري المجرد in abstracto وان الخطأ المرتب للمسؤولية في هذا المرفق العام يجب ان يكون خطأ جسيما جسامة غير عادية وبما ان عدم وجود اطفائية لدى المنطقة العسكرية في ابلح وعدم مساهمتها في مكافحة الحريق لا يعتبر خطأژمرتبا للمسؤولية لان مكافحة الحرائق لا تدخل ضمن المهام الموكولة الى الجيش تحت طائلة المسؤولية عن عدم قيامه بها وبما انه بصرف النظر عن مسؤولية بلدية زحلة - المعلقة تجاه الغير عن الخطأ في اداء المرفق العام الموكول اليها لمكافحة الحرائق فانه من الثابت في الملف ان اتفاقا عقد بينها وبين مديرية الدفاع المدني وضعت بموجبه تحت تصرف الدفاع المدني سيارتي الاطفاء العائدتين لها على ان يتولى عناصر الدفاع المدني مكافحة الحرائق مما ينفي مسؤولية البلدية عن عدم قيامها مباشرة بمكافحة الحريق وبما انه من الثابت في ضوء الوقائع المعروضة اعلاه ان الخطأ المنسوب الى الدفاع المدني في التباطؤ وعدم الكفاءة وعدم التجهيز الكافين لمكافحة الحرائق لا يعتبر في الواقع الذي كانت تعيشه المرافق العامة بوجه عام ومرفق الدفاع المدني بوجه خاص في فترة نشوب الحريق خطأ يرتب المسؤولية مما يقتضي معه رد مطالب المستدعي بالزام الدولة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به