State Council 07/01/1999
شورى حكم رقم : 233 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 233/1999
- Date
- 07/01/1999
- President
- رشيد حطيط
- Members
- نجلا كنعان، دعد شديد
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحجية المطلقة لاحكام الابطال لجهة اعفاء القضاء من الفصل في النزاعات التي سبق فصلها
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار الصادر عن وزير الموارد المائية بتاريخ 1996/06/20 تحت رقم 239 وبما انه يتبين من التدقيق في الاحكام الصادرة عن هذا المجلس ان حكما صادرا عنه بتاريخ 1997/06/10 وهو يقضي بابطال القرار نفسه المطلوب ابطال في هذه المراجعة (يراجع في الموضوع القرار رقم 705/96-97 الراهبنة اليسوعية في لبنان/الدولة - وزارة الموارد المائية والكهربائية). وبما ان احكام الابطال تتمتع بحجية مطلقة تجاه الكافة وتثار عفوا. وبما انه من نتائج الحجية المطلقة عدم النظر مجددا بما سبق فصله. وبما انه تطبيقا للمبدأ آنف الذكر يعفى القضاء من الفصل في النزاعات التي سبق فصلها في حال توفر شروط الحجية واثارتها كما هو الحال في القضية الراهنة Non lieu de statuer يراجع: Auby et Drago-Cont.adm. T II P. 103 ... Le juge decide le cas echeant qu'il n'y a pas lieu de statuer si ce l'actennule lui meme qui lui defere