Rulings

State Council 07/01/1999

شورى حكم رقم : 227 /1999

Court
شورى
Number
227/1999
Date
07/01/1999
President
عزت الايوبي
Members
ضاهر غندور، فؤاد نون
Source
Lebanese University

- في قابلية الطعن بالقرار الاداري الذي يمس بالوضع الوظيفي للموظف العام

-

بما ان ما تدلي المستدعى ضدها بان القرار المطعون فيه ليس من شأنه ان يلحق ضررا بالمستدعي لانه لا ينجم عن حرمانه من راتبه وحقوقه المتعلقة بالوظيفة العامة لا يقع في محله القانوني لان كل قرار يمس بالوضع الوظيفي للموظف العام يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن فيه امام القضاء.

- اشغال الوظيفة بالتكليف لا يعتبر تعيينا نهائيا مكسبا للحقوق

-

وبما ان ما يدلي به المستدعي لجهة مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10526/تاريخ 1962/09/10 المتعلق بالغاء رتبة رئيس مكتب عقاري معاون وتكليف محرري امانات السجل العقاري بمهام هذه الوظيفة لا يقع ايضا في محله القانوني لان هذا التكليف لا يعتبر تعيينا كاملا ونهائيا مما لا يمنح المستدعي بالتالي اي حق مكتسب في اشغال هذه الوظيفة بل هو مجرد تحديد مهام يمكن للادارة ان تعيد النظر فيه وفقا لمتقضيات العمل. وبما ان ما يدلي به المستدعي لجهة اساءة استعمال السلطة لا يقع ايضا في محله القانوني لانه لم يقدم اي اثبات على ان القرار المطعون فيه يهدف عمليا الى محاولة اخفاء عزله لمصلحة شخص آخر ولغايات غير مستمدة من المصلحة العامة.