State Council 07/01/1999
شورى حكم رقم : 229 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 229/1999
- Date
- 07/01/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- ضاهر غندور، فؤاد نون
- Source
- Lebanese University
- اصول استدعاء مراجعة الابطال للقرار الصادر عن رئيس البلدية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية يحشوش ثم تصحيح وضعه بتعديل راتبه الشهري مع ما يلحق به من علاوات وفروقات قدرها مؤقتا بمبلغ مئة الف ليرة لبنانية. وبما ان البلدية تبلغت استدعاء المراجعة ولم تقدم جوابها عليه. وبما ان نظام مجلس شورى الدولة نص عن ان مراجعة هذا المجلس تتم بموجب استدعاء يتضمن عرضا للنقاط الواقعية والقانونية التي تستند اليها المراجعة والا ردت المراجعة. وبما ان المستدعي الذي يطلب "ابطال القرار الصادر عن رئيس البلدية" وتصحيح وضعه بتعديل رابته الشهري مع ما يلحق من علاوات وفروقات قدرها مؤقتا بمبلغ مئة الف ليرة لبنانية" لم يضمن استدعاء المراجعة تفصيلا للنقاط الواقعية والقانونية التي تستند اليها هذه المطالب. وبما ان المستند المرفق بالمراجعة الوحيد يتضمن عرضا من رئيس البلدية موجه للقائمقامئتين يتبين منه ان المستدعي كان لا يقوم بمهام وظيفته لذلك اوقف راتبه بموجب مذكرة ابلغت اليه ولا يفيد انه صرف من الخدمة وان هناك زيادات رواتب حرم منها. وبما ان المراجعة الواردة على النحو اعلاه تكون مقدمة خلافا للاصول ومستوجبة الرد.