Rulings

State Council 19/02/1998

شورى حكم رقم : 319 /1998

Court
شورى
Number
319/1998
Date
19/02/1998
President
سليم سليمان
Members
غندور، عطيه
Source
Lebanese University

- تحديد المسؤولية الادارية بالتعويض عن الضرر الناتج عن مخالفة بنود العقد المتعلق بتأليف ونشر الكتب المدرسية

-

بما ان المستدعي يطلب الزام بالتعويض عن الخسارة اللاحقة به بسبب طبع كميات كبيرة من كتاب القراءة الفرنسية للسنتين الرابعة والخامسة الابتدائيتين الذي كان معتمدا لتدريسه في المدارس الرسمية الابتدائية بموجب التعميم رقم 57 تاريخ 1970/06/25 المبني على الاتفاق المعقودة بين وزارة التربية الوطنية ولجنة الناشرين بتاريخ 1970/06/12 واقدام الوزارة على اصدار المذكرة رقم 59 تاريخ بالابقاء على الكتب الفرنسية من حيث التأليف والنشر الامر غير المتوفر في الكتاب الذي ينشره المستدعي الفرنسي اللغة ولكنه لبناني من حيث التأليف النشر ثم المذكرة رقم 77 تاريخ 1970/08/21 بعدم اعتماد اي كتاب للقراءة الفرنسية الا بعد موافقة التعليم الابتدائي الخطية مما حرم المستدعي من بيع الكتب المطبوعة ويرتب له بالتالي الحق التعويض. وبما انه يتبين من الملف ان التعميم رقم 57 تاريخ 1970/06/25 قد ادرج الكتاب الذي ينشره المستدعي ضمن لائحة تتمضن ثلاثة كتب يمكن للمدارس الرسمية الاختيار بينها وان المذكرة رقم 59 التي نصت على الابقاء على الكتب الفرنسية من حيث التأليف والنشر لان بعض المدارس كان لديها مثل هذه الكتب التي تصلح للتدريس لا تفرض باي حال استبعاد الكتاب الذي ينشره المستدعي وان المذكرة رقم 77 التي تفرض موافقة مدير التعليم الابتدائي الخطية جاءت تطبيقا لاحكام المادتين 53 و54 من النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية اللتين توجبان عرض لوائح الكتب المقررة على مديرية التعليم الابتدائي. وبما انه من الثابت بالتالي ان حق المستدعي في بيع الكتاب المطالب بالتعويض عنه هو حق احتمالي لان وزارة التربية لم تقرر اعتماد هذا الكتاب الا بعد موافقة مجلس المعلمين في المدارس الرسمية على اختياره من بين ثلاثة كتب مدرجة في اللائحة المرفقة بالتعميم رقم 57 وموافقة مديرية التعليم الابتدائي وفقا للنظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية. مما يقتضي معه رد طلب المستدعي لان التعويض لا يكون مستحقا الا عن الضرر الثابت والاكيد. وبما انه فضلا عن ذلك يتبين ان التعاميم والمذرات التي اصدرتها وزارة التربية لم تفرض استبعاد كتاب المستدعي المطالب بالتعويض عنه وابقت الفرصة متاحة امام مجلس المعلمين في المدارس الرسمية لاختيار هذا الكتاب واعتماده بعد موافقة مديرية التعليم الابتدائي مما يقتضي معه رد المستدعي لهذا السبب ايضا.