State Council 18/02/1998
شورى حكم رقم : 306 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 306/1998
- Date
- 18/02/1998
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب تعويض الصرف من الخدمة للموظفين
-
بما ان المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 3572/1 تاريخ 1995/07/26 الصادر عن وزير المالية ثم تصحيح حساب تعويض الصرف المستحق وفقا لاحكام المادة 5 فقرة 2 من القانون رقم 372/94 وبما ان الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 372 تاريخ 1994/08/01 المتضمنة دمج الحقوق المكتسبة للموظفين في راتبهم الاساسي على ان تدخل في هذه الحقوق التعويضات الملحقة بالراتب او المتتمة له نصت على ما يلي:.... وتعدل وفقا لذلك الاسس التي بموجبها يتم احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة. وبما ان النص المذكور اعلاه اورد صراحة وجوب تعديل الاسس التي بموجبها يتم احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة للموظفين المشمولين باحكامه. وبما ان هذا التعديل لم يصدر فان احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة الواردة اعلاه تكون غير قابلة التطبيق. وبما ان توضيح ذلك هو عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام التنظيمية والقانونية القديمة الى ان تصدر احكام تطبيقية جديدة للقانون الجديد بمعنى انه تظل النصوص التطبيقية القديمة معمولا بها وساري المفعول في كل ما لا يتعارض والنصوص التشريعية الجديدة وذلك ريثما تصدر النصوص التطبيقية الجديدة. قرار مجلس شورى الدولة رقم 55 تاريخ 1988/04/05 المجلة العدد 6) Le Conseil d'Etat part du principe suivant : la loi nouvelle est immediatement applicable sauf en ses dispositions pour lesquelles le complement d'un acte administratif est expressement prevu ou pratiquement indispensable..... "En L'absence de reglements d'applicable En effet L'administration N'est Nullement tenue de prendre des reglements d'application dans un certain delai.... J C Fas. 105 no 83-84 وبما انه من الثابت ان الاحكام القانونية القديمة تبقى واجبة التطبيق لغاية اقتران النظام الجديد بالاسس والتدابير اللازمة لوضعه موضع التنفيذ وانه ليس على الادارة في مطلق الاحوال ان تطبق الاسس الجديدة التي لم ينص عليها القانون او التي لم يصدر بشأنها مراسيم تطبقية. وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه واقعا موقعه القانوني الصحيح وتكون المراجعة مستوجبة الرد اساسا. بما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلى به من اسباب ودفوع لعدم الفائدة. وبما ان كل ما ادلى به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.