Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
9/1981
Date
08/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم بملكية المال المحجوز لجهة تحقق جرم امتناع الحارس القضائي عن تسليمه

-

حيث ان الجرم الذي حوكم من اجله طالب الاعادة هو الامتناع عن تسليم المحجوز بوصفه حارسا قضائيا. وحيث يكون هذا الجرم, بمجرد عدم تسليمه المحجوز بقطع النظر عن ملكيته. وحيث يكون الحكم بالملكية دون اي تأثير على عناصر الجرم المحكوم به. وحيث وبالتالي فان الحكم المبرز من طالب الاعادة والمتعلق بالملكية ليس من شأنه اثبات براءته مما نسب اليه.