Court of Cassation, criminal chamber 08/01/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1981
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/1981
- Date
- 08/01/1981
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم بملكية المال المحجوز لجهة تحقق جرم امتناع الحارس القضائي عن تسليمه
-
حيث ان الجرم الذي حوكم من اجله طالب الاعادة هو الامتناع عن تسليم المحجوز بوصفه حارسا قضائيا. وحيث يكون هذا الجرم, بمجرد عدم تسليمه المحجوز بقطع النظر عن ملكيته. وحيث يكون الحكم بالملكية دون اي تأثير على عناصر الجرم المحكوم به. وحيث وبالتالي فان الحكم المبرز من طالب الاعادة والمتعلق بالملكية ليس من شأنه اثبات براءته مما نسب اليه.