Court of Cassation, criminal chamber 20/01/1976
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1976
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/1976
- Date
- 20/01/1976
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للتدبير الاحترازي والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية ادغامه بعقوبة اخرى
-
تبين ان المحكوم عليه شريف يوسف امهز طلب بطلب استدعائه المتقيد في الحكم بتاريخ 1972/12/26 ادغامه عقوبة الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات المنزلة به بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 1971/07/08 عن هذه المحكمة مع التدبير الاحترازي المنزل به ومدته سنة بمقتضى القرار المذكور بما ان هذه المحكمة كانت بتاريخ 1971/07/08 قضت بتجريم المستدعي شريف يوسف امهز بمقتضى المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات او بوضعه في الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وقضت سريعا بادانته بمقتضى المادة ذاتها فقرتها الاولى وبحبسه مدة سنة يقضيها في مأوى احترازي. وبما ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر تحسين النص القانوني على ان وضع المحكوم عليه في مأوى احترازي بقصد معالجته من علة تعاطي المخدر لا يعتبر عقوبة لكي يصبح بالامكان طلب ادغامها بعقوبة اخرى. وبما انه يقتضي في ضوء ذلك رد طلب المستدعي.