Court of Cassation, criminal chamber 19/11/1969
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1969
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/1969
- Date
- 19/11/1969
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، عطيه
- Source
- Lebanese University
- في امكانية اعادة المحاكمة بالنسبة للحكم الجزائي الذي قضى بتعويض شخصي مع اسقاطه العقوبة تبعا لقانون العفو العام
-
بما ان طلب اعادة المحاكمة تقدم في المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 351 من الاصول الجزائية. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت باقي الشروط القانونية, متوفرة ايضا في هذه القضية لقبول طلب الاعادة في الشكل ام لا, وبما ان اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية وجدت اصلا لرفع العقوبة وازالتها, وبما انه عندما يكون الجرم والعقوبة قد زالا بفعل عوامل اخرى, غير اعادة المحاكمة, وعلى الخصوص بقوة العفو العام, يصبح التوسل بطلب الاعادة في مثل هذه الحالة غير مجد ولا مفعول له, لان مع ما يسعى اليه طالب الاعادة عن هذا الطرق, يكون قد توصل اليه بمفعول العفو العام, بمعنى ان اعادة المحاكمة ترمي الى ازالة العقوبة ومحو الجرم, والعفو العام يرمي بدوره الى بلوغ هاتين الغايتين, وبما انه من المتفق عليه علما واجتهادا, لقبول طلب اعادة المحاكمة 1- ان يكون الحكم مبرما غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة, وان يكون قد قضى بعقوبة. 2- ان طلب الاعادة يكون مقبولا, وان اصبح الحكم غير قابل للتنفيذ, بمفعول عفو خاص , 3- ان طلب الاعادة لا يكون مقبولا بمفعول العفو العام الذي يمحو الجرم ويزيل العقوبة, وبما ان الحكم بالتعويضات الشخصية في ضوء ما تقدم, لا يخضع لاعادة المحاكمة, وان كان صادرا عن محكمة جزائية. وبما ان الحكم موضوع الطلب الحاضر, قد قضى بالتعويضات الشخصية فقط, دون القضاء بعقوبة ما, لان الفعل الجرمي قد شمله العفو العام, وبما انه يقتضي تبعا لذلك رد طلب الاعادة في الشكل وعدم البحث في باقي الاسباب لخلوها عن الفائدة.