Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
113/1998
Date
25/03/1998
President
احمد المعلم
Members
نمور، الراهب
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل بالنسبة لجرم التعدي على العقار المجاور

-

وحيث من مراجعة اوراق الملف الاستئنافي يتبين ان المدعى عليه, طالب التمييز تقدم في جلسة 12/6/96 ,ژبمذكرة ارفق بها محضر اظهار حدود,ژمؤرخ في 14/12/94 , ورد في نهايته انه اعيد تحديد العقار 1022 جاج بحضور مالكي العقارات رقم 977 و976 , منير سليمان سليمان وامين حنا عيسى السمراني ومندوب بلدية جاج وقد وضعت الحدود بحضور وموافقة الاطراف الثلاثة الذين وقعوا على المحضر, اما بقية الحدود فعلاماتها ظاهرة على الارض وان كافة, العلامات مطابقة لخريطة التحديد, وقد جرى كيل العقار حسب الاصول المتبعة, كما ورد فيه ايضا انه اظهرت حدود هذا العقار بحضور المالك والمجاورين ولا يوجد اي تجاوز,ژهذا فضلا عن انه ارفق بطلب التمييز مستند هو عبارة عن خريطة لمواقع العقارات والطريق المشقوقة في العقار 1022 لا يتبين منها وجود تجاوز على عقار المدعي رقم 977 . وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه لم يتطرق الى هذا المستند الصريح لا من بعيد ولا من قريب, لا سيما وانه جدير بالتوقف عنده في معرض تقدير الادلة, وقد يكون من شأنه ان يغير في النتيجة, لا سيما وان الجهة المدعية قد تبلغته واستمهلت للتعليق عليه ثم تغيبت عن المحاكمة. وحيث والحالة ما ذكر فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالنقص في التعليل في صدد استثبات عناصر الجرم الجزائي, ما حال دون هذه المحكمة ودون حقها في مراقبة تطبيق القانون على الوقائع تطبيق صحيحا, وهو يندرج في اطار مخالفة القانون المنصوص عنه في المادة 117 من المرسوم 7855/61 التي تجر الى الابطال.