Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
202/1970
Date
03/12/1970
President
منير محمصاني
Members
يازجي، حريز
Source
Lebanese University

- شروط قبول مستند جديد كاساس لاعادة المحاكمة

-

"بما ان طلب الاعادة احيل على هذه المحكمة بالاستناد الى المادة 349 من الاصول الجزائية فقرتها الرابعة التي تنص على انه يجوز طلب اعادة المحاكمة اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة, من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه. وبما انه من الرجوع الى التقرير الطبي المقدم الى مقام النيابة العامة التمييزية من الدكتور مانوكيان والى الايضاح المعطى منه بناء على طلب وكلاء طالب الاعادة, وهما المستندان المبرزان تبريرا لطلب الاعادة, لا يتبين منهما ما يدل على ان طالب الاعادة مصاب بأي مرض نفساني كما وان تخطيط دماغه كان طبيعيا وهو لم يصب بأية نوبة صرع في اثناء وجوده في المستشفى وان المعلومات التي وصلت الى الدكتور مانوكيان بخصوص الحادث الذي اصيب به طالب الاعادة في رأسه لا تسمح له بالقول بامكانية تأثيرها على مسؤولية او امكانية الحد من هذه المسؤولية, وبما انه في هذه الحالة لا يكون من شأن المستندين المذكورين اثبات براءة المحكوم عليه او عدم مسؤوليته, او القاء الشك على صحة ادانته. وبما انه يقتضي تبعا لذلك رد طلب الاعادة في الاساس ".