Court of Cassation, criminal chamber 09/01/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/1970
- Date
- 09/01/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- درويش، خير الله
- Source
- Lebanese University
- في امكانية طلب ادغام العقوبات بعد صدور حكم قضائي سابق برد هذا الطلب
-
حيث يتبين من مراجعة الاوراق انه سبق للمستدعي وتقدم بتاريخ 968/12/12 بطلب ادغام عقوبتي الحكمين المشار اليهما اعلاه ورد طلبه من قبل محكمة التمييز الغرفة الخامسة بتاريخ 969/1/6 وان المستدعي عاد مجددا وتقدم بنفس الطلب بتاريخ 969/04/22 فرد عليه من قبل هذه الغرفة بتاريخ 969/6/3 . وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 205 عقوبات تنص بانه اذا لم يكن قد قضي بادغام او بجمع العقوبات المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله وحيث طالما ان امر ادغام عقوبتي الحكمين المشار اليهما اعلاه قد احيل على القضاء وصدر قرار قضائي برد طلب المستدعي فيكون طلبه الحالي مستوجب الرد