Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
215/1970
Date
19/12/1970
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، حريز
Source
Lebanese University

- شروط الاعفاء من تنفيذ عقوبة تعاطي المخدرات

-

بما ان المادة الثالثة من قانون المخدرات نصت في نهاية الفقرة الاولى منها عن ان المحكمة التي اصدرت الحكم, اذ ثبت لها طبيا ان المحكوم عليه قد شفي من علة تعاطي المخدرات , جاز لها بعد ستة اشهر على الاقل من دخول المحكوم عليه المأوى الاحترازي, ان تعفيه من العقوبة البدائية. وبما انه يتبين من الاطلاع على تقرير الدكتور مانوكيان الانف الذكر, ان المحكوم عليه بقي في المأوى الاحترازي مدة شهرين وثمانية ايام فقط, اي انه لم يكمل في المأوى الاحترازي, المدة التي نص عنها القانون. وبما انه يقتضي في ضوء هذا الواقع, رد طلب المستدعي.