Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
101/1980
Date
11/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
مراد، القزي
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل على دعوى الحق الشخصي

-

وحيث ان البحث امام هذه المحكمة محصور في الحقوق الشخصية المتوجبة للمدعي الشخصي رياض الحاج على المدعى عليه علي محمود الزين, باعتبار ان نقض الحكم الجنائي حصل لجهة الدعوى الشخصية فقط. وحيث انه من المسلم به انه لكي يمكن البحث في الحقوق الشخصية يقتضي التثبت من وقوع جرم على المدعي الشخصي من قبل المدعى عليه يستوجب الحكم على هذا الاخير بتعويضات شخصية للمدعي تبعا لوقوع هذا الجرم عليه. وحيث برأت محكمة الجنايات ساحة المدعى عليه المتهم علي الزين من الجرم المسند اليه لعدم كفاية الدليل. وحيث ولعدم وجود دليل كاف بحق المدعى عليه لتجريمه, فانه يقتضي رد دعوى الحق الشخصي عنه.