Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 332 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
332/1972
Date
04/10/1972
President
منير محمصاني
Members
يازجي، حريز
Source
Lebanese University

- شروط تقسيط الغرامة, ومفعول طلب تقسيط الغرامة بعد مرور سنة على انبرام الحكم

-

حيث ان المادة 53 عقوبات تجيز اجراء الغرامة بناء على نص خاص من الفقرة الحكمية اقساطا تساوي على الاقل حد العقوبة الادنى على شرط ان لا يجاوز اجل القسط الاخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرما. وحيث ان الحكم قد اصبح مبرما في 1971/02/18 والاجل الاخير المشترط في المادة المذكورة اعلاه ينتهي بالتالي في 1972/02/18 . وحيث انه لهذه الحالة تكون شروط هذه المادة للتقسيط غير متوفرة اذ ان طلب التقسيط ورد بعد مرور اكثر من سنة على انبرام الحكم

- كيفية اتخاذ القرار الصادر بنتيجة استدعاء طلب تقسيط الغرامة

-