Court of Cassation, criminal chamber 23/11/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 397 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 397/1972
- Date
- 23/11/1972
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في امكانية طلب ادغام الحبس في مأوى احترازي
-
بما ان اجتهاد هذه المحكمة استقر تمشيا مع النص القانوني على ان وضع المحكوم عليه في مأوى احترازي بقصد معالجته من علة تعاطي المخدرات لا يعتبر عقوبة لكي يصبح بالامكان طلب ادغامها بعقوبة اخرى. وبما انه يقتضي في هذه الحالة رد طلب المستدعي.
- في كيفية صدور القرار نتيجة لطلب ادغام العقوبات
-
حيث انه تقرر رد طلب المستدعي شريف يوسف امهز والزامه بالرسوم والنفقات قرارا صدر في غرفة المذاكرة بحضور ممثل النيابة العامة