Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 397 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
397/1972
Date
23/11/1972
President
منير محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

- في امكانية طلب ادغام الحبس في مأوى احترازي

-

بما ان اجتهاد هذه المحكمة استقر تمشيا مع النص القانوني على ان وضع المحكوم عليه في مأوى احترازي بقصد معالجته من علة تعاطي المخدرات لا يعتبر عقوبة لكي يصبح بالامكان طلب ادغامها بعقوبة اخرى. وبما انه يقتضي في هذه الحالة رد طلب المستدعي.

- في كيفية صدور القرار نتيجة لطلب ادغام العقوبات

-

حيث انه تقرر رد طلب المستدعي شريف يوسف امهز والزامه بالرسوم والنفقات قرارا صدر في غرفة المذاكرة بحضور ممثل النيابة العامة