Court of Cassation, criminal chamber 02/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/1974
- Date
- 02/04/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- شروط الادغام
-
تبين ان المحكوم عليه كريم باستدعائه المقيد في القلم بتاريخ 1974/03/14, طلب ادغام عقوبتي الحكمين الاتيين: اولا: اصدرته محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان بتاريخ 1970/07/21 وقضت فيه برد اعتراض المحكوم عليه شكلا لعدم حضوره المحاكمة الاعتراضية الاولى وكان القاضي المنفرد الجزائي في عاليه قضى بتاريخ 1961/01/20 سندا للمادتين 655 و238 عقوبات بحبس طالب الادغام ثلاثة اشهر. ثانيا: اصدرته محكمة التمييز (الغرفة الجزائية السادسة) بتاريخ 1972/12/07 وقضت فيه بتجريم المستدعي بمقتضى المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات وبوضعه في الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات , وذلك لاقدامه بتاريخ 1971/03/24 على الاتجار بالمخدر. بما ان المحكمة ترى رد الطلب بالنظر لماهية الجرمين المحكوم بهما على المستدعي, ولعدم توفر شروط المادة 205 عقوبات .