Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
81/1974
Date
02/04/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- شروط الادغام

-

تبين ان المحكوم عليه كريم باستدعائه المقيد في القلم بتاريخ 1974/03/14, طلب ادغام عقوبتي الحكمين الاتيين: اولا: اصدرته محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان بتاريخ 1970/07/21 وقضت فيه برد اعتراض المحكوم عليه شكلا لعدم حضوره المحاكمة الاعتراضية الاولى وكان القاضي المنفرد الجزائي في عاليه قضى بتاريخ 1961/01/20 سندا للمادتين 655 و238 عقوبات بحبس طالب الادغام ثلاثة اشهر. ثانيا: اصدرته محكمة التمييز (الغرفة الجزائية السادسة) بتاريخ 1972/12/07 وقضت فيه بتجريم المستدعي بمقتضى المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات وبوضعه في الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات , وذلك لاقدامه بتاريخ 1971/03/24 على الاتجار بالمخدر. بما ان المحكمة ترى رد الطلب بالنظر لماهية الجرمين المحكوم بهما على المستدعي, ولعدم توفر شروط المادة 205 عقوبات .