Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1957

Court
تمييز جزائي
Number
40/1957
Date
26/01/1957
President
مسعود حنين
Members
حنين
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت ببدل اتعاب المحامي عند وجود عقد خطي بينه وبين موكله وعند عدم وجود عقد

-

وحيث انه يستخلص من نصوص قانون تنظيم المحاماة وخاصة المادة 57 و58 و59 ان الطريقة المعنية في المادة 59 من القانون المذكور للمطالبة بالاتعاب انما تتعلق بالاتعاب غير المحددة وغير المتفق عليها بين المحامي وموكله وهي التي اعطي لرئيس المحكمة التي فصلت الدعوى بالدرجة الاخيرة وبعد بطريق الاعتراض للمحكمة التي ينتمي اليها حق النظر بها ذلك 1" لان قانون تنظيم المحاماة وخاصة المادة 57 عين للهيئة القضائية الخاصة الناظرة بقضايا الاتعاب والنفقات المبينة في المادة 59 من القانون المذكور العناصر الواجب اعتمادها عند تقرير وتحديد الاتعاب الذي تقدره وتحدده متناسبا مع مركز المحامي واهمية الدعوى والعمل الذي اداه وحالة الموكل وهي عناصر قد لا تدخل في البحث عندما يكون البدل متفقا عليه مسبقا في عقد خطي لا يلزمه الا طلب تنفيذه وعند الامتناع مقاضاة المدين منه امام المحاكم العادية. 2" لانه عندما يكون هنالك عقد خطي وطعن بصحته او ادلى بعدم تنفيذ الموجبات التي كان احد الفريقين اخذها على عاتقه فيه او طالب المدين فيه بتعديل الدين المربوط به لسبب من الاسباب يتوجب عندئذ بحث امور اساسية يخرج امر النظر بها من صلاحية رئيس المحكمة وبعد المحكمة التي فصلت بالدرجة الاخيرة في الدعوى التي توجبت من اجلها الاتعاب المطالب بها ويعود امر النظر بها للمحاكم المدنية بحكم الصلاحيات العامة والتي تخضع احكامها لطرق المراجعة العادية من الاعتراض واستئناف وتمييز 3" لان ما يؤيد هذا التفسير ما ورد في السطر الاخير من المادة 58 من قانون تنظيم المحاماة بالعبارة الآتية: "وبكل الاحوال فان الاتفاقات المعقودة بين المحامي وبين الموكل بشأن بدل الاتعاب تظل عرضة للتعديل من قبل المحاكم..." ولو اراد. وحيث ان رئيس محكمة التمييز الجزائية على فرض ان الطلب تقدم له حسب الاصول وكان مقبولا في الشكل وكان تقديمه لمحكمة التمييز الجزائية مقبولا يبقى غير صالح للنظر بالزام المدعي عليها بدفع بدل الاتعاب المربوط بتعهد خطي لان ذلك من صلاحية المحاكم المدنية العادية كما بينا اعلاه.