Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
222/1974
Date
13/11/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، يازجي
Source
Lebanese University

- شروط ادغام العقوبات

-

بما انه من مراجعة القرارين موضوع الطلب يتبين انه اثناء محاكمة طالب الادغام بالجرم الاول وهو جرم زراعة الحشيشة امام محكمة الجنايات ارتكب جرم السرقة الموصوفة. وبما انه نظرا لماهية الجريمتين لا مجال لاجابة الطلب .