Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 222/1974
- Date
- 13/11/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، يازجي
- Source
- Lebanese University
- شروط ادغام العقوبات
-
بما انه من مراجعة القرارين موضوع الطلب يتبين انه اثناء محاكمة طالب الادغام بالجرم الاول وهو جرم زراعة الحشيشة امام محكمة الجنايات ارتكب جرم السرقة الموصوفة. وبما انه نظرا لماهية الجريمتين لا مجال لاجابة الطلب .