Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
7/1972
Date
06/01/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

- شروط الاعفاء من باقي عقوبة الحكم المتعلقة بجريمة تعاطي المخدرات

-

بما ان المادة الثالثة فقرتها الاولى من قانون المخدرات تنص عن معاقبته تعاطي واستعمال المخدرات ولو مرة واحدة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ولا يجوز منح المحكوم عليه الاسباب المخففة وينفذ الحبس في مأوى احترازي والمحكمة التي اصدرت الحكم اذا ثبت لها طبيا ان المحكوم عليه قد شفي من علة تعاطي المخدرات جاز لها بعد ستة اشهر على الاقل من دخول المحكوم عليه المأوى الاحترازي ان تعفيه من العقوبة الباقية وبما انه لم يثبت من الاوراق المبرزة بتقرير طبي ان المحكوم عليه قد شفي من علة تعاطي المخدرات كما انه لم يثبت انه امضى في المأوى الاحترازي ستة اشهر على الاقل قيقتضي رد طلبه