Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/1972
- Date
- 06/01/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحه
- Source
- Lebanese University
- شروط الاعفاء من باقي عقوبة الحكم المتعلقة بجريمة تعاطي المخدرات
-
بما ان المادة الثالثة فقرتها الاولى من قانون المخدرات تنص عن معاقبته تعاطي واستعمال المخدرات ولو مرة واحدة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ولا يجوز منح المحكوم عليه الاسباب المخففة وينفذ الحبس في مأوى احترازي والمحكمة التي اصدرت الحكم اذا ثبت لها طبيا ان المحكوم عليه قد شفي من علة تعاطي المخدرات جاز لها بعد ستة اشهر على الاقل من دخول المحكوم عليه المأوى الاحترازي ان تعفيه من العقوبة الباقية وبما انه لم يثبت من الاوراق المبرزة بتقرير طبي ان المحكوم عليه قد شفي من علة تعاطي المخدرات كما انه لم يثبت انه امضى في المأوى الاحترازي ستة اشهر على الاقل قيقتضي رد طلبه