Court of Cassation, criminal chamber 25/07/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/1997
- Date
- 25/07/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- عناصر جريمة سحب الشيك دون رصيد
-
حيث ان المستدعي يقر في طلب اعادة المحاكمة, كما في جميع مراحل المحاكمة السابقة انه اضطر الى سحب الشك الذي كان موضوع الملاحقة بداية واستئنافا بعد ان اضطره خصمه لتوقيعه كضمانة ارادها منه في معرض معاملات مالية وقانونية كانت جرت بين الطرفين. وحيث ان المستدعي يقر بانه وضع شكا تبين انه كان بدون رصيد ويدلي ان المستند الذي يتذرع به من شأنه اعلان براءته. وحيث ان المادة 666 من قانون العقوبات تعاقب على مجرد سحب الشك الذي لا رصيد له دون ان تعير اية اهمية للظروف التي دفعت الساحب الى توقيعه بمعنى ان عناصر الجرم تكتمل بمجرد سحب الشك وتبقى الظروف التي رافقت هذه العملية دون تأمين على هذه العناصر. وحيث بالتالي وطالما يعترف الطالب بتوقيع الشك الذي لم يكن له رصيد وكان يعلم او يفترض ان يعلم انه بدون رصيد فان عناصر الجرم تكون قد اكتملت ولا مجال بعدها للقول ببراءته من فعل يعترف بحصوله. وحيث يكون الطلب بالتالي مردودا لان المستند المتذرع به يبقى دون تأمين على اكتمال عناصر جريمة الشك دون رصيد وليس من شأنه اعلان براءة الطالب.